مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

332

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الكائن في حدّ مقدّم الرأس إذا خرج بالمدّ عنه لم يجز ؛ لأنّه لم يمسح مقدّم الرأس ( « 1 » ) . ( انظر : وضوء ) 5 - لا يصدق مسّ الميّت عرفاً بمسّ ما استرسل من شعر رأسه أو لحيته ، فلا يجب به الغسل ، وهذا بخلاف مسّ أصول الشعر الساترة للبشرة ؛ فإنّه يصدق مسّ الميّت حينئذٍ عرفاً ( « 2 » ) . ( انظر : غسل ) 6 - من محرّمات الإحرام إزالة الشعر مطلقاً ولو بعض الشعر إلّا لضرورة من قمّل أو قروح أو صداع ونحو ذلك فيجوز ويلزمه الفدية . ولكن ذهب العلّامة الحلّي وغيره إلى عدم وجوب الفدية إذا كان الضرر حاصلًا بنفس الشعر ، كما إذا نبت الشعر في عيني المحرم أو طال حاجباه فغطّيا عينيه فله قلع ما في العين وقطع ما استرسل على عينيه ولا فدية عليه ؛ لحصول الأذى بالشعر المسترسل ( « 3 » ) . ويرد عليه : أنّ إطلاق قوله تعالى : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ( « 4 » ) يقتضي عدم الفرق ( « 5 » ) . ( انظر : إحرام ) واستعمل الاسترسال في جميع هذه الموارد عدا الأوّل بالمعنى الثاني . 7 - يشترط في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، ويتحقّق ذلك بأمرين : أحدهما : استرساله بالإرسال بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج وانبعث إليه . وثانيهما : أن ينزجر إذا زجره . وكذا يشترط في حلّية صيد الكلب أن يكون بإرساله للاصطياد ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ ما اصطاده . وكذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدوّ أو

--> ( 1 ) انظر : القواعد 1 : 203 . كشف اللثام 1 : 543 - 544 . جواهر الكلام 2 : 203 . مصباح الفقيه 2 : 394 - 395 . ( 2 ) انظر : مصباح الفقيه 7 : 115 . ( 3 ) انظر : التذكرة 7 : 349 . الدروس 1 : 383 . ( 4 ) البقرة : 196 . ( 5 ) دليل الناسك : 164 .