مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

292

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقد يكون الاستخدام مندوباً ، كاستخدام شخص للخدمة لمن ينبغي إكرامه كالضيف ، فكما تكون خدمته بالمباشرة عملًا مندوباً إليه عند الشارع يكون استخدام شخص آخر لخدمته أيضاً عملًا مندوباً إليه عنده . كما قد يكون محرّماً ، كاستخدام الغير من غير حقّ عليه ومن دون رضاه ، واستخدام الكافر واستئجاره للمسلم عند من يقول بذلك ( « 1 » ) . ( انظر : إجارة ) واستخدام العبد المرهون أو الأمة المرهونة التفاتاً إلى أنّ الاستخدام نحو من أنحاء التصرّف ، وهو محرّم في الرهن ( « 2 » ) . ( انظر : رهن ) واستخدام الأمة من قِبَل من أحلّ له المولى وطئها فقط ( « 3 » ) . ( انظر : نكاح ) واستخدام المولى عبده الذي تزوّج بإذنه مهما كان استخدامه مانعاً من اكتسابه الذي يقدر به على تسليم الصداق إلى زوجته والإنفاق عليها ، هذا بناءً على ثبوت الصداق والنفقة في كسب العبد وربح تجارته ( « 4 » ) . ( انظر : نكاح ) وقد يكون مكروهاً ، كاستخدام الوالدين واستعارتهما للخدمة فإنّ استخدامهما منافٍ للتعظيم والتوقير المأمور به الولد لوالديه ( « 5 » ) ، بل الوحيد البهبهاني احتمل حرمته ( « 6 » ) ، بل يظهر من العلّامة الحلّي في المختلف اختياره ( « 7 » ) . ( انظر : ولد ) وكاستخدام الضيف ، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخدم الضيف » ( « 8 » ) . ( انظر : ضيافة )

--> ( 1 ) انظر : نهاية الإحكام 2 : 457 . جواهر الكلام 22 : 468 . ( 2 ) جواهر الكلام 25 : 195 . ( 3 ) الشرائع 2 : 317 . القواعد 3 : 63 . جامع المقاصد 13 : 193 . المسالك 8 : 96 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 7 : 301 . ( 5 ) المبسوط 3 : 57 . المهذّب 1 : 433 . التذكرة 16 : 245 . وانظر : جواهر الكلام 27 : 172 . ( 6 ) حاشية مجمع الفائدة : 579 . ( 7 ) المختلف 7 : 45 . ( 8 ) الوسائل 24 : 315 ، ب 37 من آداب المائدة ، ح 1 .