مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

15

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

واستدلّ له بروايتين : الأولى : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لو أنّ رجلًا معسراً أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » ( « 1 » ) . الثانية : مكاتبة إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : أنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فكتب إليه : « أعد حجّك » ( « 2 » ) . وأورد على الاستدلال بهما ( « 3 » ) : أوّلًا : بأنّهما محمولان على استحباب إعادة الحجّ جمعاً بينهما وبين الأخبار الدالّة على عدم وجوب الإعادة . وثانياً : باختصاص الرواية الأولى بالناصب دون مطلق المخالف . وثالثاً : بعدم صحّة الاعتماد على هاتين الروايتين لضعف سندهما ؛ لأنّ الرواية الأولى فيها أبو بصير ، وهو غير أبي بصير المعروف ، بل هو يحيى بن القاسم ، خصوصاً وأنّ في طريقه علي بن أبي حمزة الذي قال النجاشي في حقّه : إنّه كان أحد عُمُد الواقفة ( « 4 » ) . وهو ضعيف عند المشهور . القول الثاني : عدم وجوب الإعادة إذا كان صحيحاً عنده وإن كان فاسداً في مذهب أهل البيت عليهم السلام ( « 5 » ) . والدليل على هذا القول إطلاق الأخبار الواردة في هذا الباب : منها : صحيحة بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال عليه السلام : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ » ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 273 - 274 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 126 ، ب 31 من مقدّمة العبادات ، ح 3 . ( 3 ) المسالك 2 : 147 . مجمع الفائدة 6 : 102 - 103 . المدارك 7 : 73 - 74 . مستمسك العروة 10 : 224 . جامع المدارك 2 : 281 . ( 4 ) رجال النجاشي : 249 - 250 . وانظر : معجم رجال الحديث 11 : 215 . ( 5 ) العروة الوثقى 4 : 450 ، م 78 . مستمسك العروة 10 : 224 - 225 . تحرير الوسيلة 1 : 351 ، م 51 . معتمد العروة 1 : 274 . ( 6 ) الوسائل 11 : 61 ، ب 23 من وجوب الحجّ ، ح 1 .