مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

113

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إخراج الكرسف على المرأة . وعلى هذا فالحكم بوجوب تبديل القطنة مبنيّ على الاحتياط ؛ لأنّه لا دليل عليه ( « 1 » ) . الأمر الثاني - تبديل الخرقة أو تطهيرها : وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك أيضاً ( « 2 » ) . واستدلّ عليه بما دلّ على وجوب تبديل القطنة ؛ لأنّ تبديل الخرقة أولى منه ( « 3 » ) . هذا ، ومن الواضح أنّه لو قيل بعدم دلالة ما استدلّ به على وجوب تبديل القطنة فلا أولويّة . الأمر الثالث - الوضوء لكلّ صلاة : والأقوال في وجوب الوضوء وعدمه ثلاثة : 1 - وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، وقد نسب إلى المشهور ( « 4 » ) ، وذهب إليه كثير من الفقهاء ( « 5 » ) . 2 - عدم وجوب الوضوء عليها وجواز الاكتفاء بالأغسال ، وهو ظاهر من اقتصر على ذكر الأغسال من دون تعرّض للوضوء كالشيخ الصدوق والسيّد المرتضى في بعض كتبه والشيخ الطوسي والحلبي والقاضي ، وممّن صرّح بهذا القول المحقّق الأردبيلي والسيد العاملي والمحقّق السبزواري والبحراني ( « 6 » ) وبعض المعاصرين كالسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر ( « 7 » ) . 3 - وجوب الوضوء مع كلّ غسل ، وعليه فإذا جمعت بين الصلاتين بغسل واحد اكتفت بوضوء واحد أيضاً ، فلا يجب الوضوء للصلاة الثانية ، وهو ظاهر الشيخ المفيد والسيّد المرتضى في الجمل

--> ( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 78 . ( 2 ) جواهر الكلام 3 : 326 . مستمسك العروة 3 : 393 . ( 3 ) مستمسك العروة 3 : 393 . ( 4 ) المختلف 1 : 209 . مستمسك العروة 3 : 391 . ( 5 ) السرائر 1 : 153 . الشرائع 1 : 34 . المختصر النافع : 35 . نهاية الإحكام 1 : 126 . الدروس 1 : 99 . جامع المقاصد 1 : 341 - 342 . الروض 1 : 231 . العروة الوثقى 1 : 590 ، م 5 . ( 6 ) الفقيه 1 : 90 ، ذيل الحديث 195 . النهاية : 28 - 29 . الكافي في الفقه : 129 . المهذّب 1 : 37 - 38 . مجمع الفائدة 1 : 155 . المدارك 2 : 35 . كفاية الأحكام 1 : 30 . الحدائق 3 : 284 - 287 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 78 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 93 ، م 29 ، التعليقة رقم 198 .