مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

428

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

على سقوط الغسل عمّن استبرأ بالبول ( « 1 » ) ، والأخبار المعتبرة الدالّة على عدم الالتفات لما يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالخرطات وإن بلغ الساق ( « 2 » ) . وما في الأخبار من الأمر بالوضوء من البلل الخارج بعد البول للاستبراء من المني محمول على عدم الاستبراء من البول بالخرطات ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم المبالاة مع ذلك وإن بلغ الساق ، من غير فرق بين أن يكون البول للاستبراء من المني وعدمه ، واختصاصها بما بعد الجنابة لا يخصّصها ؛ لعدم القول بالفصل . ثمّ على فرض الاختصاص يكون التعارض بالعموم من وجه والمرجع الأصل ( « 3 » ) . بل في الجواهر : « ما يقال : إنّ بينهما تعارض العموم من وجه ، يدفعه : أنّه بعد التسليم فالترجيح للأخيرة ؛ للأصل والإجماع محصّلًا ومنقولًا وغيرها » ( « 4 » ) . وفي المستمسك : « أنّه وإن كان بينهما

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 250 ، 251 ، ب 36 من الجنابة ، ح 1 ، 5 - 9 . وقد تقدّم ذكر بعضها . ( 2 ) الوسائل 1 : 282 - 283 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 2 ، 3 ، و 320 ، ب 11 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 2 : 348 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 123 .