مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
404
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ب - مضمرة أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : « أنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل » ( « 1 » ) . ج - ما في الفقه الرضوي : « إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني من إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك . . . » ( « 2 » ) . وعلى هذه الروايات اعتمد صاحب الحدائق في تقوية القول بالوجوب ؛ إذ قال : الظاهر أنّه على هذه الأخبار اعتمد المتقدّمون فيما صرّحوا به من الوجوب أو ذُكِرَ الأمر بذلك في كلامهم ، مدّعياً ظهور عبارة الفقه الرضوي في الوجوب ؛ للأمر بذلك الذي هو حقيقة في الوجوب . وكذا صحيحة البزنطي وإن كان الأمر فيها بالجملة الفعليّة ؛ لأنّه لا اختصاص للوجوب بمفاد صيغة الأمر ، بل كلّ ما دلّ على الطلب . وبذلك يندفع ما أورده بعضهم على الاستدلال بالرواية لذلك ، وما ربما يورد عليها - من أنّ ورود الأمر بذلك في قرن المستحبّات يؤذن بالاستحباب - فهو
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 252 ، ب 36 من الجنابة ، ح 12 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 81 . المستدرك 1 : 470 ، ب 18 من الجنابة ، ح 2 .