مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
395
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
5 - التنحنح : ذكره بعض الفقهاء مطلقاً كما في المراسم وبعض كتب العلّامة ، أو ثلاثاً كما في الدروس والذكرى ناسباً إيّاه في الأخير إلى سلّار . قال سلّار : « وإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه . . . ثمّ ينتر قضيبه ثلاثاً فيما بين السبّابة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثاً » ( « 1 » ) . وقال الشهيد في الدروس : « والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ إلى رأسه ، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً ، والتنحنح ثلاثاً » ( « 2 » ) . وفي الذكرى : « والتنحنح ثلاثاً قاله سلّار ، وذكره ابن الجنيد في المرأة » ( « 3 » ) . وقال العلّامة في التذكرة والنهاية بعد بيان كيفيّة الاستبراء : « ويتنحنح » ( « 4 » ) . وقال الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح : « وتنحنح في حال الاستبراء » ( « 5 » ) . وقال السيد اليزدي في مستحبّات التخلّي : « وأن يتنحنح قبل الاستبراء » ( « 6 » ) . وظاهر بعض هذه العبائر وصريح بعضها أنّه حال الاستبراء بينما صريح العروة أنّه قبله . وكيف كان فقد نوقش فيه بعدم الدليل . ففي الحدائق : « أمّا التنحنح الذي ذكره العلّامة والشهيد فلم نقف . . . فيه على خبر ، بل ولا في كلام القدماء على أثر ، والعجب من اضطراب عبائرهم في ذلك مع خلوّ المأخذ ممّا هنالك » ( « 7 » ) . وفي الجواهر : « ربّما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثاً ، ولا دليل عليه » ( « 8 » ) . وفي المستمسك : « لم أعرف له مأخذا » ( « 9 » ) . بل حكم صاحب المعالم بكونه وهماً ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) المراسم : 32 . ( 2 ) الدروس 1 : 89 . ( 3 ) الذكرى 1 : 168 . ( 4 ) التذكرة 1 : 131 . نهاية الإحكام 1 : 81 . ( 5 ) مفتاح الفلاح : 638 . ( 6 ) العروة الوثقى 1 : 342 . ( 7 ) الحدائق 2 : 58 . ( 8 ) جواهر الكلام 3 : 116 . ( 9 ) مستمسك العروة 2 : 237 . ( 10 ) معالم الدين 2 : 852 .