مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
393
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - المسح بالوسطى والسبّابة والإبهام : أطلق أكثر الفقهاء المسح من غير تعيين في شيء ( « 1 » ) ، لكن جاء في عبارات بعضهم كون المسح في المسحات الأولى بالإصبع الوسطى والثانية بالسبّابة والإبهام . قال الشيخ المفيد : « فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قويّ . . . » ( « 2 » ) . ونحوه في المراسم ( « 3 » ) وكشف اللثام ( « 4 » ) . وفي الروض : « الأفضل في ذلك وضع الوسطى في الأولى تحت المقعدة والمسح بها إلى أصله ، ثمّ يوضع المسبحة تحته والإبهام فوقه وينتره باعتماد . . . » ( « 5 » ) . وفي العروة : « الأولى في كيفيّاته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ، ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات . ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات » ( « 6 » ) . وأطلق بعضهم في الأولى وعيّن السبّابة والإبهام في الثانية كما في الوسيلة حيث قال : « والمسح من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات ، ونتر القضيب بين الإبهام والسبّابة ثلاث مرّات » ( « 7 » ) . وفي وسيلة النجاة : « وكيفيّته أن يمسح
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 17 . النهاية : 10 . الشرائع 1 : 19 . الجامع للشرائع : 28 . التحرير 1 : 94 . التذكرة 1 : 131 . القواعد 1 : 180 . البيان : 42 . الدروس 1 : 89 . مفتاح الكرامة 1 : 52 . ( 2 ) المقنعة : 40 . ( 3 ) المراسم : 32 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 220 . ( 5 ) الروض 1 : 82 . ( 6 ) العروة الوثقى 1 : 338 ، لكن قوله : « ثمّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته » فالظاهر أنّه من سهو القلم ، كما نبّه على ذلك بعض المحشّين والشرّاح منهم السيد الخوئي ( التنقيح في شرح العروة ، الطهارة 3 : 435 ) ؛ لأنّ الموجود في كلام الفقهاء عكسه ، مضافاً إلى أنّه من الصعوبة بمكان ؛ لأنّه خلاف المتعارف والمعتاد . ( 7 ) الوسيلة : 47 .