مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
389
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إلى الأصل ، وهو مع كفاية كلّ ثلاثة من الثلاثتين ؛ لأصالة عدم تنجّس الثوب والبدن وعدم انتقاض الطهارة بعد تحقّق احدى الثلاثتين ، كما ذكروا في الأنثى فإنّه لا استبراء عليها ولا تنقض طهارتها بالخارج المشتبه ، ولا يلزم خرق إجماع مركّب معلوم سيّما في حقّ من تعارضت عنده الأدلّة ( « 1 » ) . والمناقشة فيه اتّضحت من مطاوي ما تقدّم ، فإنّ الصحيح يحتمل عود الضمير فيه إلى البول ، ويحتمل العود إلى الذكر ، وعلى الاحتمالين يتمّ الاستدلال به كما عرفت . وأمّا تمسّكه بالأصل أخيراً فقد عرفت أيضاً أنّ المقام من تقديم الشارع الظاهر على الأصل وهو بقاء بعض البول في المجرى ، فيحكم على الخارج المشتبه بالبوليّة ومن ثمّ النجاسة والناقضيّة ، إلّا مع العلم بأنّ الخارج ليس بولًا أو اليقين بنقاء المجرى أو بما جعله الشارع طريقاً لذلك . وأمّا الحكم في المرأة فلعدم الدليل فيها وعدم الفائدة في الاستبراء بالنسبة لها ، فتبقى على الأصل كما تقدّم . هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الجمع بين الروايات وطريقة الاحتياط يقضي بخلاف ذلك . 4 - التخيير بين مضامين الروايات أي بين الطرق الثلاثة التي فيها ، وأنّ الغرض الاستظهار لإخراج بقيّة البول بأيّ وجه كان كما في المشارق ( « 2 » ) ، أو لأنّ القاعدة تقتضي ذلك لاستبعاد تقييد بعضها ببعض كما في المستمسك ( « 3 » ) . وأجيب بأنّه كأنّه خرقٌ للإجماع المركّب ( « 4 » ) ، وبعدم المانع من الجمع بين الروايات بحمل مطلقها على مقيّدها ( « 5 » ) . ز - الزيادات في الكيفيّة : ما تقدّم كان في أصل كيفيّة الاستبراء من حيث عدد المسحات وموضعها وكيفيّتها ، وهناك بعض الأحكام والزيادات التي ترتبط بكيفيّة الاستبراء وطريقته ذكرها بعض الفقهاء وهي ما يلي : 1 - كون الاستبراء بعد انقطاع دريرة البول : يجب أن يكون الاستبراء بعد انقطاع البول ، وإلّا فلا يحصل الغرض ولا تترتّب عليه الفائدة كما صرّح بذلك بعض الفقهاء ، وهو ظاهر بعض . ففي كشف الغطاء : « . . . البدار إلى الاستبراء بعد انقطاع دريرة البول وتمام خروج القذر » ( « 6 » ) . وفي موضع آخر منه : « ويشترط في اعتباره وقوعه بعد انقطاع دريرة البول » ( « 7 » ) . وفي العروة : « والأولى في كيفيّاته [ / الاستبراء ] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ، ثمّ يضع إصبعه . . . » ( « 8 » ) . وفي مناهج المتّقين : « يستحبّ الاستبراء بعد البول » ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 388 - 389 . ( 2 ) مشارق الشموس : 80 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 227 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 115 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 432 . ( 6 ) كشف الغطاء 2 : 153 . ( 7 ) كشف الغطاء 2 : 157 . ( 8 ) العروة الوثقى 1 : 338 . ( 9 ) مناهج المتّقين : 9 .