مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

385

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فيه على التثليث الذي في صحيح حفص : « ينتره ثلاثاً » ( « 1 » ) سواءً كان المراد نتر البول أو نتر الذكر . هذا مضافاً إلى حسن محمّد بن مسلم : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه . . . » ( « 2 » ) ، فإنّه بناءً على كون المراد من أصل الذكر أصل القضيب يكون دالّاً على الثلاث الثانية ، وبناءً على كون المراد العرق القائم عليه الذكر يدلّ على الستّ ، كلّ ذلك مع حمل قوله : « وينتر طرفه » على أنّه بيان لما اهمل في قوله : « إلى طرفه » من جهة احتمال خروج المغيّى ( « 3 » ) . وربّما احتمل أن يكون المراد من ( طرفه ) ذكره ، ويعود الضمير فيه إلى الرجل ، فإنّ الطرفين اللسان والذكر كما في قولهم : لا يدري أيّ طرفيه أطول لسانه أم ذكره ( « 4 » ) . أو يقال بأنّ المراد الجمع بين عصر الذكر ونتره كما سمعت آنفاً . لكن في الجواهر : « فيه أنّه طرح لحسن ابن مسلم المتقدّم عند التأمّل » ( « 5 » ) . ومراده أنّ ظاهر الحسن المذكور أنّ نتر الطرف غير عصر أصل الذكر . القول الثالث : ثلاث مسحات : بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ، نسب إلى السيد المرتضى ( « 6 » ) وابن الجنيد ( « 7 » ) ، واختاره الشيخ مهدي النراقي حاملًا ما زاد على الاستحباب وتأكّده ( « 8 » ) ، واستظهر صاحب المدارك الاكتفاء به ( « 9 » ) ، واعتبره في الذخيرة أنسب بالرواية ( « 10 » ) ، مع اعتراف الجميع بأنّ العمل بما هو المشهور أولى وأحوط . هذا . واستدلّ له بصحيح حفص المتقدّم بناءً على عود الضمير إلى الذكر ، مع تضعيف

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 283 ، ب 13 من نواقض الوضوء ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 1 : 320 ، ب 11 من أحكام الخلوة ، ح 2 . ( 3 ) مستند الشيعة 1 : 388 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 1 : 222 ، ذكره على سبيل الاحتمال . ( 5 ) جواهر الكلام 3 : 115 . ( 6 ) نسبه إليه في المعتبر 1 : 134 . ( 7 ) نسبه إليه في الذخيرة : 20 . ( 8 ) انظر : اللوامع 1 : 234 ( مخطوط ) . معتمد الشيعة : 139 . ( 9 ) المدارك 1 : 300 . ( 10 ) الذخيرة : 20 .