مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
382
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وفي مصباح الفقيه : « وهذه الكيفيّة وإن لم يرد التنصيص عليها في شيء من أخبار الباب ، لكنّ الآخذ بها لم يترك العمل بشيء من الأخبار » ( « 1 » ) . هذا ، وقد جرت عبارات بعض الفقهاء ممّن اختار القول بالتسع على سبيل الاحتياط في الفتوى ، ففي طهارتي الشيخ والهمداني : « أحوطه . . . التسع » ( « 2 » ) . وفي كشف الغطاء : « أكمل أنحائه . . . » ( « 3 » ) . وفي العروة : « الأولى في كيفيّاته . . . » ( « 4 » ) . وفي تحرير الوسيلة : « وكيفيّته على الأحوط الأولى . . . » ( « 5 » ) . وقد اتّضح وجه ذلك مما تقدّم . القول الثاني : ستّ مسحات ، بأن يمسح من عند المقعدة - مخرج النجو - إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات ، بأن يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوّة ، ذهب إليه الصدوق ( « 6 » ) وسلّار ( « 7 » ) وابني حمزة ( « 8 » ) وزهرة ( « 9 » ) والحلّي ( « 10 » ) ، وظاهر المحقق في المعتبر والمختصر ( « 11 » ) ، واختاره الفاضل الاصفهاني ( « 12 » ) والسيد الطباطبائي ( « 13 » ) ، ونسبه الأخير إلى ابن سعيد ، وصاحب الذخيرة إلى ابن بابويه ( « 14 » ) ، وهو ظاهر عبارتي الشيخ في النهاية والمبسوط ، وإن احتمل منهما إرادة التسع . قال في النهاية : « . . . فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرّات » ( « 15 » ) . وقال في المبسوط : « وإذا أراد ذلك مسح من عند المقعد إلى تحت الأنثيين ثلاث مرّات ، ومسح القضيب وينتره ثلاث
--> ( 1 ) مصباح الفقيه 3 : 401 . ( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 476 . وانظر : مصباح الفقيه 3 : 401 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 156 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 338 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 16 . ( 6 ) الهداية : 76 - 77 . ( 7 ) المراسم : 32 . ( 8 ) الوسيلة : 47 . ( 9 ) الغنية : 36 . ( 10 ) السرائر 1 : 96 - 97 . ( 11 ) المعتبر 1 : 134 . المختصر النافع : 32 . ( 12 ) كشف اللثام 1 : 220 - 221 . ( 13 ) الرياض 1 : 307 . ( 14 ) الذخيرة : 20 . ( 15 ) النهاية : 10 - 11 .