مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
374
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
أثره ، بل البلل الخارج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضيّة مع الاستبراء وعدمه . وألحق كاشف الغطاء الممسوح والخنثى - مشكلًا أو لا - بالمرأة مع الخروج من الفرج ، وأمّا مع الخروج من الذكر فيقوى جريان حكم الاستبراء فيه ولو علمت زيادته على الأقوى ( « 1 » ) . واستدلّ لذلك بالأصل وعدم الفائدة بالنسبة لها للحكم بطهارة الخارج منها على وفق الأصل ( « 2 » ) . وبعبارة أخرى : أنّه لا دليل على استحباب الاستبراء لها ؛ لاختصاص الروايات بالرجل ، وحيث إنّ الحكم بنجاسة البلل المشتبه وناقضيّته على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد النصوص وهو الرجل ، ويبقى حكم المرأة على وفق الأصل وهو يقتضي طهارة الخارج منها بعد البول ( « 3 » ) . هذا مجمل الاستدلال وإن اختلف تعبيرهم عنه ، فعبّر بعضهم بالأصل ( « 4 » ) ، وآخر بعدم الدليل ( « 5 » ) ، وثالث بعدم الفائدة ( « 6 » ) ، وغير ذلك ( « 7 » ) . ومرجع الجميع ما تقدّم كما هو واضح . إلّا أنّ العلّامة في المنتهى والنهاية ذهب إلى التعميم حيث قال : « [ إنّ ] الرجل والمرأة في ذلك سواء » ( « 8 » ) . ولم يبيّن كيفيّته لها ، وكذا نسب بعض الفقهاء القول باستحبابه لها إلى القيل ( « 9 » ) ، وآخرون إلى جماعة فتستبرأ عرضاً ( « 10 » ) ويلحقها حكم الاستبراء ، لكنّنا لم نعثر على قائل به من فقهاء أهل البيت عليهم السلام عدا العلّامة في الكتابين المذكورين . وأجيب عنه بما تقدّم من عدم الدليل والفائدة ، بل في المستمسك : « [ أنّ ] ما في المنتهى . . . غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند » ( « 11 » ) . هذا كلّه فيما إذا كان المراد باستحبابه لها ترتّب أثره كما في الرجل ، وأمّا إذا كان لمجرّد الاستظهار في خروج البول والاطمئنان بنقاء المجرى فلا بأس به ، بل صرّح به بعض الفقهاء على سبيل الأولويّة والاحتياط . ففي كشف الغطاء - بعد أن قصّر ثمرته على الرجل ، وأنّ المرأة لا تجري فيها ثمرته ، بل الخارج منها محكوم بالطهارة على وفق الأصل - قال : « ولا يبعد استحباب المسحات الثلاث للمرأة والخنثى بالنسبة إلى الفرج والممسوح من الدبر إلى حاشية الفرج أو الثقب والتعصّر والتنحنح والتحرّك والتمهّل والقبض بقوّة
--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 156 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 2 : 58 - 59 . مستمسك العروة 2 : 229 . ( 3 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 437 . ( 4 ) كشف الغطاء 2 : 156 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 220 . جواهر الكلام 2 : 58 - 59 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 100 - 101 . ( 7 ) انظر : الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 476 . مصباح الفقيه 2 : 104 . ( 8 ) المنتهى 1 : 256 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 81 . ( 9 ) البيان : 42 . جامع المقاصد 1 : 100 . الحدائق 2 : 58 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 476 . مصباح الفقيه 2 : 104 . ( 10 ) الروض 1 : 82 ، حيث قال : « الاستبراء ثابت للذكر إجماعاً ، وللُانثى عند جماعة ، فتستبرأ عرضاً ويلحقها حكم الاستبراء » . ونحوه عبارة المحقّق السبزواري في الذخيرة : 21 . ( 11 ) مستمسك العروة 2 : 229 .