مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
349
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
أو التباعد والتنزّه عن الشيء ، ونقاوته منه كنقاوة المجرى من البول أو المني والرحم من الدم أو النطفة والحمل وغير ذلك من موارد الاستبراء . ففي لسان العرب : « استبرأ المرأة : إذا لم يطأها حتى تحيض ، وكذلك استبرأ الرحم . وفي الحديث في استبراء الجارية : لا يمسّها حتى تبرأ رحمها ويتبيّن حالها هل هي حامل أم لا . وكذلك الاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة ، وهو أن يستفرغ بقيّة البول ، وينقّي موضعه ومجراه حتى يبرئهما منه ، أي يبينه عنهما ، كما يبرأ من الدين والمرض ، والاستبراء استنقاء الذكر عن البول » ( « 1 » ) . فالاستبراء والاستنقاء كلاهما طلب البراءة والنقاء من النجاسة أو النطفة أو غير ذلك مما يخالط ويداخل . 3 - الاستنجاء : وهو - لغة - غَسل محلّ الغائط أو مسحه بالأحجار ونحوها ، من النجو بمعنى الخلاص ، باعتبار طلب الخلاص من القذارة ، أو بمعنى القطع باعتبار قطع القذارة والأذى عن النفس ( « 2 » ) ، وفي الاصطلاح غَسل موضع البول والغائط . والاستبراء في التخلّي للتخلّص من النجاسة المحتمل بقاؤها داخل المجرى أو الرحم ، بينما الاستنجاء للتخلّص من النجاسة الظاهرة . فهما يختلفان معنى وكيفيّة وغرضاً كما هو واضح . والاستبراء في التخلي للتخلص من النجاسة المحتمل بقاؤها داخل المجرى أو الرحم بينما الاستنجاء للتخلص من النجاسة الظاهرة . فهما يختلفان معنى وكيفية وغرضا كما هو واضح . والاستبراء من البول ينبغي أن يكون قبل الاستنجاء منه ، وإلّا يلزم إعادة الاستنجاء إذا خرجت رطوبة بالاستبراء ؛ لأنّها محكومة بالبوليّة . 4 - الاستظهار : من معاني الاستظهار لغة الاحتياط والاستيثاق ( « 3 » ) أو طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه ( تستظهر الحائض
--> ( 1 ) لسان العرب 1 : 356 . ( 2 ) انظر : تهذيب اللغة 11 : 200 - 201 . لسان العرب 14 : 63 . القاموس المحيط 4 : 570 . ( 3 ) تهذيب اللغة 6 : 253 . لسان العرب 8 : 280 .