مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

337

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والوضعيّة - بمعنى الانتهاك والتدنيس والتعدّي ، كما لو أضيفت إلى المحرّمات فيقال : استباحة المحرّمات ، بمعنى استحلالها تهتّكاً وتجرّياً على اللَّه والشريعة ، واستباحة الدم القتل وإراقة الدم ظلماً وعدواناً ، واستباحة المال نهبه وسرقته كذلك ، ومن ذلك ما ينقله التاريخ من استباحة يزيد لعنه اللَّه المدينة المشرفة في وقعة الحرّة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإباحة : وهي - لغة - : الإفشاء والإظهار ، يقال : باح أو أباح بسرّه أي أظهره ( « 1 » ) ، وكذا الإحلال والإجازة ، يقال : أبحتك الشيء أحللته لك وأجزت لك تناوله أو فعله أو تملّكه ( « 2 » ) ، وأبحت الشيء إباحة خلاف حظرته ( « 3 » ) . وفي الاصطلاح : التخيير بين الفعل والترك وتساويهما لدى الشارع من دون ترجيح لأحد الطرفين على الآخر ( « 4 » ) . وعرّفها السيد الشهيد الصدر بأنّها : « فسح المجال أمام المكلّف لكي يختار الموقف الذي يريده ، ويترتّب عليه تمتع المكلّف بالحرية لأن يفعل أو يترك » ( « 5 » ) . وهذه هي الإباحة بالمعنى الأخصّ والتي هي أحد الأحكام التكليفية ، وهناك إباحة بالمعنى الأعم وهي الجواز والترخيص في مقابل الحرمة والوجوب فتشمل المستحبات والمكروهات ، مضافاً إلى المباحات بالمعنى الأخصّ ؛ لاشتراكهما جميعاً في عدم الالزام ( « 6 » ) . 2 - الاستحلال : طلب الإحلال : يقال : استحلّ فلان فلاناً : سأله أن يحلّه له ( « 7 » ) ، وتحللته واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قبله ، وأيضاً عدّ الشيء حلالًا ، يقال : استحلّ فلان الشيء : إذا عدّه حلالًا ( « 8 » ) أو اتخذه حلالًا ( « 9 » ) . ولا يتعدى الاستعمال الفقهي عن المعاني المذكورة .

--> ( 1 ) انظر : المصباح المنير : 65 . الصحاح 1 : 357 . ( 2 ) انظر : تاج العروس 2 : 136 . ( 3 ) انظر : المجمل : 88 . ( 4 ) انظر : الروضة البهية 3 : 220 . عوائد الأيّام : 51 . ( 5 ) انظر : دروس في علم الأصول 1 : 69 . ( 6 ) دروس في علم الأصول 1 : 147 . ( 7 ) انظر : المعجم الوسيط : 194 . ( 8 ) انظر : لسان العرب 3 : 298 و 302 . ( 9 ) القاموس المحيط 3 : 528 .