مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
336
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استباحة أوّلًا - التعريف : ض لغة : الاستباحة - لغة - النهبى ، وعدّ الشيء مباحاً لا تبعة فيه . والمباح خلاف المحظور ، يقال : استباحوه أي انتهبوه ( « 1 » ) ، وفي الحديث : « حتى نَقتُل مقاتلتكم ونستبيح ذراريكم » ( « 2 » ) أي نسبيهم وننهبهم ونجعلهم له مباحاً لا تبعة عليه فيهم . وأباحه يبيحه واستباحه يستبيحه بمعنى ( « 3 » ) . وقيل : الأولى : التخلية بين الشيء وطالبه ، والثانية : اتّخاذ الشيء مباحاً ( « 4 » ) . وكذا من معاني الاستباحة - لغة - : الاستئصال ، يقال : استباحوهم أي استأصلوهم ، ومنه حديث الدعاء للمسلمين : « لا تسلّط عليهم عدوّاً من غيرهم فيستبيح بيضتهم » ، أي مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقرّ دعوتهم ( « 5 » ) . ض اصطلاحاً : لا يتعدّى استعمال الفقهاء لكلمة الاستباحة المعنى اللغوي ؛ إذ هي تطلق في الفقه بمعنى استحلال الشيء ، والحكم بإباحته قولًا أو عملًا أو طلب إباحته كذلك ، من خلال إيجاد أو وجود مقدّمات ذلك وشروطه ، فيراد منها التجويز والتسويغ ورفع الحرمة ، أو المنع التكليفي أو الوضعي . فمن الأوّل استباحة الفروج بعقد النكاح أو الملك أو الرجوع في الطلاق ، واستباحة أكل الميتة بالاضطرار أو التقية ، واستباحة أكل اللحم بالتذكية ، وغير ذلك . ومن الثاني استباحة العمل المشروط صحّته بشيء بالإتيان بشرطه ، كاستباحة الدخول في الصلاة والطواف بالطهارة . وقد تطلق في الفقه - كما في غيره من العلوم والقوانين والتشريعات الدينيّة
--> ( 1 ) انظر : العين 3 : 311 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 161 . ( 2 ) انظر : البحار 40 : 75 ، ح 112 . ( 3 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 161 . لسان العرب 1 : 534 . ( 4 ) تاج العروس 2 : 127 . ( 5 ) مجمع البحرين 1 : 202 .