مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

313

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

5 - اتّخاذ الأزرار من الذهب أو الحرير للرجال : من المعلوم فقهياً حرمة لبس الذهب والحرير للرجال ؛ لورود النصوص فيه ، بل عليه دعوى الإجماع والضرورة ( « 1 » ) . ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة وغيرها إلّا في حالتي الحرب والضرورة . نعم ، يتعرّض الفقهاء لذلك في شروط لباس المصلّي ، وتفصيل ذلك في محالّه ، إلّا أنّ الغرض الإشارة هنا إلى حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه أو ما لا يصدق عليه عنوان اللبس أو اللباس الذي من أمثلته الأزرار ، وأنّ الظاهر أنّ الأكثر على استثناء مثل ذلك ( « 2 » ) ، خصوصاً في الحرير . نعم ، في خصوص لبس الذهب في الصلاة ذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وغيره ( « 3 » ) أو ما كان

--> ( 1 ) انظر : مستند الشيعة 4 : 356 . مستمسك العروة 5 : 352 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 4 : 345 وما بعدها ، 354 ، 358 . الغنائم 2 : 330 . كشف الغطاء : 200 ( ط - ق ) . العروة الوثقى 2 : 341 ، تعليقة الخوئي . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 191 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 43 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 341 .