مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
307
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والأذى من نفس الشعر فلا فدية ، كما لو نبت الشعر في عينيه أو نزل شعر حاجبيه بحيث يمنعه الإبصار ، وبين ما إذا كان من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بإزالة الشعر كالقمل والقروح والصداع فتجب ( « 1 » ) . وترتبط بذلك فروع أخرى ، كإزالة شعر المحرم للمحلّ والعكس ، والمحرم للمحرم وغير ذلك . وتفصيل ذلك كلّه في محلّه . ( انظر : إحرام ) 4 - الجناية على الغير بإزالة شعره : لا تجوز إزالة شعر الغير من حاجبيه أو لحيته أو رأسه بدون إذنه ، وهذا واضح وإن لم يصرّح به الفقهاء ، وإنّما صرّحوا بثبوت القصاص أو الدية على تفصيل في محلّه . ( انظر : دية ، قصاص ) الثالث - إزالة الطيب : تجب إزالة الطيب في موارد هي : 1 - إزالة الطيب إذا أصاب المحرم : من محرّمات الإحرام الطيب ، فلا يجوز للمحرم استعماله للروايات ( « 2 » ) ، فإذا أصابه وجب عليه إزالته فوراً ؛ لحرمة الاستدامة كالابتداء ، والظاهر أنّه ممّا لا كلام فيه . نعم ، وقع الكلام في أنّه هل يجوز أن يزيله بنفسه أم يجب عليه أمر الحلال بذلك ؟ دليل الأوّل ظاهر بعض الروايات ( « 3 » ) ؛ ولأنّه حينئذٍ مزيل للطيب تارك له لا متطيّب ( « 4 » ) . ودليل الثاني دليل حرمة مسّ الطيب ، وأنّه أوفق بالاحتياط ( « 5 » ) ، وتفصيل ذلك في مصطلح ( إحرام ، طيب ) . 2 - إزالة الطيب بالنسبة للمعتدّة للوفاة : المعتدّة عدّة الوفاة يجب عليها الحداد ، والمراد به إجمالًا ترك الزينة والطيب ( « 6 » ) ، وهذا وإن كان المقدار المتيقّن منه حرمة استعمال الطيب ابتداءً ، إلّا أنّه يعمّ
--> ( 1 ) المنتهى 12 : 90 . التحرير 2 : 33 . الدروس 1 : 383 . كشف اللثام 5 : 361 . ( 2 ) الوسائل 12 : 443 ، 444 ، ب 18 من تروك الإحرام ، ح 5 ، 8 . ( 3 ) الوسائل 12 : 450 ، ب 22 من تروك الإحرام ، ح 2 . صحيح البخاري 2 : 167 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 353 . جواهر الكلام 18 : 332 . ( 5 ) كشف اللثام 5 : 353 . جواهر الكلام 18 : 332 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 276 .