مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
304
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
المجرّدة عن ممازجة شيء من الأعيان سهلة الإزالة جدّاً ، فإنّها لا تجب إزالتها أيضاً ( « 1 » ) . نعم ، من قيّد ذلك بالعسر - تبعاً للعلّامة الحلّي - اعتبر المرجع في العسر إلى العادة ، فلو كان بحيث لا يزول إلّا بمبالغة كثيرة لم يجب ، وهل يتعيّن له نحو الأشنان والصابون أم يتحقّق بمجرّد الغسل بالماء إذا لم يزل به ؟ كلّ محتمل ، والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأوّل ( « 2 » ) . لكن هذا كلّه عديم الفائدة على المختار الأوّل . ثمّ إنّه تجدر الإشارة إلى أنّ مزيد تفصيل ما يرتبط بهذه المسألة من فروع يكون في بعض المداخل الأخرى ، كمدخل ( طهارة ) و ( استنجاء ) . الثاني - إزالة الشعر : 1 - استحباب إزالة الشعر عن البدن : إزالة الشعر عن البدن مستحبّة ؛ لما فيها من الفوائد التي ذكرتها الروايات الآمرة بذلك ، والحثّ عليه ، كخبر معمر بن خلّاد قال : سمعت الإمام الرضا عليه السلام يقول : « ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ
--> ( 1 ) جواهر الكلام 6 : 201 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 182 . الرياض 2 : 392 .