مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
276
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
كانت سنوراً أو أكبر منه » ( « 1 » ) ، فيدخل الأرنب في ( شبهه ) أو في ( أكبر منه ) ، ويكون المدار الجسم أو المدار العرف . ثمّ إنّ بعض الروايات حدّدت ب « عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلواً » ( « 2 » ) . وبعضها ب « ثلاثين دلواً أو أربعين » ( « 3 » ) ، وبعضها ب « دلاء » ( « 4 » ) . من هنا اختار بعض الفقهاء الاكتفاء بنزح دلاء في الكلب وشبهه ، والذي منه الأرنب عدا الخنزير . وهناك خلاف في أنّه هل يعتبر الموت في البئر أو الأعم من أن يكون حيّاً أو ميّتاً ؟ وهل النزح على سبيل الاستحباب أو الوجوب ؟ وتفصيل ذلك في مصطلح ( بئر ) . 4 - لحم الأرنب : لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أكل الأرنب ، وادّعي عليه الإجماع .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 1 : 183 ، 184 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 2 ، 5 ، 6 .