مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

199

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أرض أسلم أهلها طوعاً أوّلًا - التعريف : تقدّم معنى الأرض . والإسلام لغة : هو الانقياد والإذعان ( « 1 » ) ، لكنّه هنا بمعنى الإيمان بشريعة الرسول محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، أو إظهار الانقياد والخضوع والقبول لها ( « 2 » ) ، وأهل الإنسان والشيء ، خاصّته وذووه ( « 3 » ) ، والطوع ضدّ الكره ، ومعناه الانصياع والانقياد والاستجابة ، دون ضغطٍ من شيء أو أحد ( « 4 » ) . والمراد من التركيب كلّ أرض دخل أهلها وذووها في الإسلام من غير قتال ، رغبة من عند أنفسهم ( « 5 » ) ، سواء حصل ذلك استجابةً لدعوة من المسلمين ، أو بدونها ( « 6 » ) . وقد يطلق على هذه الأرض اسم أرض الطوع ( « 7 » ) ، أو الأرض المسلمة بالدعوة ( « 8 » ) . ثانياً - الأحكام : تعرّض الفقهاء ضمن أحكام الأراضي في كتب الجهاد والأنفال وإحياء الموات وغيرها إلى جملة من الأحكام المتعلّقة بالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً ، نذكرها كما يلي : الأوّل - ملكيّة الأرض المسلمة بالدعوة : لا خلاف بين الفقهاء - ممّن يقول بالملكيّة الخاصّة في الأراضي كما ادّعاه غير واحد منهم ( « 9 » ) - في أنّ إسلام أهل البلاد العامرة عليها موجب لملكيّتها

--> ( 1 ) لسان العرب 6 : 345 . القاموس المحيط 4 : 183 . مجمع البحرين 2 : 870 . تاج العروس 8 : 337 . ( 2 ) لسان العرب 6 : 345 . ( 3 ) لسان العرب 1 : 253 . القاموس المحيط 3 : 486 . تاج العروس 7 : 217 . ( 4 ) لسان العرب 8 : 219 ، 220 . مجمع البحرين 2 : 1122 . تاج العروس 5 : 444 . ( 5 ) النهاية : 194 . التحرير 2 : 170 . كفاية الأحكام 1 : 397 . اقتصادنا : 448 . ( 6 ) بلغة الفقيه 1 : 282 - 283 . ( 7 ) الخراجيات : 24 ، مقدمة الدكتور البستاني . ( 8 ) اقتصادنا : 448 . ( 9 ) مجمع الفائدة 7 : 485 - 486 . الحدائق 18 : 313 . الرياض 7 : 553 - 554 .