مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
67
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استحقاقه إن كان مساوياً لهم في الطبقة والدرجة ، واختصّ بالمال أجمع إن كان أولى بلا خلاف ( « 1 » ) ، وتدلّ عليه الروايات القادمة . الثانية - أن يعتق بعد قسمة الميراث وفي هذه الصورة لا ميراث له من غير خلاف ( « 2 » ) ، كما في الروايات المستفيضة ( « 3 » ) ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له » ( « 4 » ) ( « 5 » ) ، ونحوها رواية ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 6 » ) . ورواية أخرى لمحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام : في الرجل يسلم على الميراث ، قال : « إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث » ، قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : « هو بمنزلته » ( « 7 » ) . ويلحق بها العتق مقارناً مع القسمة ، كما تقدّم في الكافر ، وكذلك الكلام فيما إذا كان الوارث منحصراً في الزوجة والإمام فأعتق قبل القسمة فإنّه كما إذا أسلم الكافر قبل القسمة فإنّه يرث . الثالثة - أن يعتق بعد ما قسّمت بعض التركة ، ففي الإرث من الجميع أو الباقي خاصّة أو عدمه مطلقاً أوجه ( « 8 » ) ، نحو ما تقدّم في إسلام الوارث الكافر بعد قسمة بعض التركة . الرابعة - أن يكون المستحقّ للتركة واحداً غير الإمام وفي هذه الصورة لم يستحقّ العبد بعتقه نصيباً ( « 9 » ) ، بلا خلاف معتدّ به في شيء من ذلك ، بل الإجماع عليه ( « 10 » ) . نعم ، ظاهر الشيخ في المبسوط
--> ( 1 ) الرياض 12 : 476 . جواهر الكلام 39 : 49 . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 795 ، 796 . مستند الشيعة 19 : 65 . ( 3 ) الرياض 12 : 476 . ( 4 ) الوسائل 26 : 21 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 3 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 795 . الرياض 12 : 477 ، حيث استدلّوا عليها وعلى الرواية الآتية . ( 5 ) انظر : المقنع : 507 . الكافي في الفقه : 375 . المبسوط 4 : 79 . المهذّب 2 : 155 . الروضة 8 : 40 . مجمع الفائدة 11 : 488 . كفاية الأحكام 2 : 795 . كشف اللثام 9 : 369 . ( 6 ) الوسائل 26 : 47 ، ب 18 من موانع الإرث ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 26 : 22 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 4 . ( 8 ) انظر : الرياض 12 : 477 . مستند الشيعة 19 : 66 . ( 9 ) الشرائع 4 : 15 . ( 10 ) جواهر الكلام 39 : 49 .