مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
455
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وآبائها ( « 1 » ) . والأخبار دالّة عليه كصحيح محمّد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « . . . يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » ( « 2 » ) ، والنصوص النافية للولاية عن الأخ والعمّ كصحيح محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لي : « لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها » ( « 3 » ) ، وغيره ( « 4 » ) . نعم ، في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : « هو الأب والأخ . . . » ( « 5 » ) . وفي مرسل الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام قال : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » ( « 6 » ) . ولكن حمله بعض الفقهاء على أنّ الأولى بها أن لا تخالفه ( « 7 » ) ، وبعضهم على ضرب من التقية ، أو على إرادة الولاية العرفية ( « 8 » ) . وأمّا في الامّ وآبائها فالمشهور عدم الولاية لهما أيضاً ، بل عليه دعوى الإجماع في التذكرة والجواهر ( « 9 » ) ، بل رمى صاحب البلغة القول بثبوت الولاية لغير الأب والجدّ للأب بالشذوذ الذي لا يلتفت إليه ( « 10 » ) . واستدلّ لذلك بالأصل والنصوص المتقدّمة والإجماع مع ضعف المخالف . وتفصيل ذلك في أولياء العقد من مصطلح ( نكاح ) . 4 - اختيار ذات الرحم للنكاح : هل الأفضل اختيار ذات الرحم للنكاح أم البعيدة ؟ لم يتعرّض لذلك إلّا بعض الفقهاء في كتاب النكاح وانقسامه بحسب العوارض إلى الأحكام الخمسة ، فاختار الشهيد الأوّل في قواعده استحباب النكاح
--> ( 1 ) الرياض 10 : 86 . جواهر الكلام 29 : 170 . ( 2 ) الوسائل 20 : 273 ، ب 4 من عقد النكاح ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 20 : 276 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 4 ) انظر : الوسائل 20 : 280 ، ب 7 من عقد النكاح . ( 5 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 6 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 58 . ( 8 ) جواهر الكلام 29 : 171 . ( 9 ) التذكرة 2 : 593 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 170 . ( 10 ) بلغة الفقيه 3 : 270 .