مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
450
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والمشهور أنّ المراد بالولي هنا الوارث ، بمعنى أنّه أولى ممّن لا يرث ، ويترتّب بحسب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدّمة على الثانية وهكذا ( « 1 » ) . وقيل : إنّه خصوص المحرم من الوارث ، كما نسب إلى بعض علماء البحرين ( « 2 » ) . واحتمل المحقّق النجفي أنّه مطلق الأرحام والقرابة ، لا خصوص طبقات الإرث ، لكنّه اعترف بأنّه لم يصرّح به أحد ( « 3 » ) . وفي المدارك : « لا يبعد أن يراد بالأولى بالميّت أشدّ الناس به علاقة ؛ لأنّه المتبادر » ( « 4 » ) . وأرجع السيد الخوئي في التنقيح المسألة إلى العرف ، فتثبت الأولوية لمن يتصدّى لتلك الأمور وله الزعامة فيها عرفاً وهو المعزّى والمسلّى ( « 5 » ) ، وإن وافق المشهور في المنهاج ( « 6 » ) . وتفصيل ذلك في محالّه . ( انظر : تجهيز الميت ) 2 - نزول الأرحام في قبر الميّت :
--> ( 1 ) المسالك 1 : 80 . الحدائق 3 : 379 . مستمسك العروة 4 : 55 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 44 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 43 . ( 4 ) المدارك 2 : 60 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 64 - 65 . ( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 73 ، م 260 .