مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

442

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقد ورد في بعض الروايات عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الدعاء بقطيعة الرحم غير مستجاب ( « 1 » ) . ( انظر : صلة الرحم ، يمين ، نذر ) 2 - أولويّة الأرحام في الصدقات والهبات : من اهتمام الشريعة بالأرحام والتأكيد على صلتهم وإكرامهم جاءت الكثير من الأحكام منها تقديمهم في العطايا والهبات والصدقات المالية ، وإليك ذكرها على سبيل الإجمال : 1 - تقديم الأرحام في الزكاة : يستحبّ إعطاء الزكاة للأرحام وتقديمهم على غيرهم ، بمعنى أنّ الدفع إليهم أفضل مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقته على الدافع ( « 2 » ) ، بلا فرق في ذلك بين الوارث منهم - كالأخ والعمّ مع فقد الولد - وغيره ( « 3 » ) . ويدلّ على ذلك عموم ما دلّ على صلة الأرحام ، كقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( « 4 » ) . وقوله عليه السلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج » ( « 5 » ) ، وخصوص بعض الروايات ، كموثّق إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : لي قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : « مستحقّون لها ؟ » قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم أعطهم . . . » ( « 6 » ) . ( انظر : زكاة ) 2 - تقديم الأرحام في زكاة الفطرة : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم في زكاة الفطرة كغيرها من الصدقة مع وجود الصفات المقتضية للاستحقاق ( « 7 » ) ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ( « 8 » ) . وقوله عليه السلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج » ( « 9 » ) . ( انظر : زكاة الفطرة )

--> ( 1 ) الوسائل 8 : 111 ، ب 9 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 1 . ( 2 ) التذكرة 5 : 265 . مجمع الفائدة 4 : 179 . الرياض 5 : 180 . العروة الوثقى 4 : 134 ، م 16 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 403 . ( 4 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 5 ) الوسائل 9 : 412 ، ب 20 من الصدقة ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 9 : 245 ، ب 15 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 7 ) الشرائع 1 : 176 . التذكرة 5 : 400 - 401 . المسالك 1 : 453 . المدارك 5 : 356 . جواهر الكلام 15 : 542 . العروة الوثقى 4 : 227 ، م 5 . تحرير الوسيلة 1 : 320 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 323 ، م 1187 . ( 8 ) الوسائل 9 : 411 ، ب 20 من الصدقة ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 9 : 412 ، ب 20 من الصدقة ، ح 4 .