مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

423

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يده عن حقّه ، والحاكم وليّ الغائب ، ولأنّه بإنكاره سقط عن الأمانة ( « 1 » ) ؛ ولأنّ الدعوى للميت والبينة له ، ولذا يقضى منها ديونه وينفذ وصاياه ( « 2 » ) . وهذا هو مختار العلّامة في أحد قوليه ، والشهيد الثاني ، وصاحب الجواهر ( « 3 » ) . وفي قول آخر للشيخ ( « 4 » ) أنّه يبقى على حاله إلى أن يجيء الغائب ؛ لعدم وجود ما يحرز أنّ النصف الآخر له قبل طرحه الدعوى ؛ إذ البيّنة حجّة شرعية للمدّعي بها لا غيره ( « 5 » ) . وهو مختار المحقّق ، والعلّامة في قول آخر له ، وغيرهما ( « 6 » ) . وقال السيّد الخوئي : « تحفظ على حصّة الغائب وبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ، وإلّا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه ، وإلّا عومل معاملة مال المفقود خبره » ( « 7 » ) . ثمّ إنّه إن كان المدّعي ممّن له فرض في الكتاب بحيث ينقص عن فرضه بوجود وارث آخر أعطي فرضه كاملًا مع إحراز عدم وارث آخر . ولو لم يحرز عدم وارث آخر ، فإن كان المدّعي الزوج يعطى نصيبه الأدنى ، وإن كانت الزوجة تعطى ربع الثمن ؛ لاحتمال أنّ له زوجات أخرى . ولو كان الوارث ممّن يحجبه غيره - كالأخ المحجوب بالأبوين والأولاد - فإن احرز بالبيّنة الكاملة عدم الحاجب أعطي المال بلا تضمين ، وإن لم تشهد إلّا بكونه أخاً ، واحتمل وجود الحاجب فلا يدفع المال إليه إلّا بعد الفحص وعدم ظهور الحاجب ، ومعه يدفع المال إليه مع التضمين ( « 8 » ) بلا إشكال ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 40 : 507 . وانظر : المسالك 14 : 143 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 228 . ( 3 ) المختلف 8 : 466 . المسالك 14 : 143 . جواهر الكلام 40 : 507 . ( 4 ) المبسوط 8 : 274 . ( 5 ) انظر : المسالك 14 : 143 . جواهر الكلام 40 : 507 . ( 6 ) الشرائع 4 : 120 . القواعد 3 : 480 . كشف اللثام 10 : 227 ، 228 . ( 7 ) تكملة المنهاج : 21 ، م 83 . ( 8 ) الشرائع 4 : 121 . القواعد 3 : 481 . الدروس 2 : 109 . المسالك 14 : 144 . كشف اللثام 10 : 228 . ( 9 ) جواهر الكلام 40 : 511 .