مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

42

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

في العدّة ، بخلاف البائن فإنّها لا ترث شيئاً ( « 1 » ) . والدخول ليس شرطاً في التوارث إلّا إذا كان الزوج مريضاً حال التزويج ولم يبرأ من مرضه ( « 2 » ) ، وسيأتي تفصيله . وأمّا الزوجية المنقطعة ففي ثبوت التوارث فيها خلاف ، والمشهور عدم كونها سبباً وموجباً للإرث ( « 3 » ) ، وسيأتي تفصيله . ب - الولاء : الولاء بفتح الواو بمعنى القرب والدنو ، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية ( « 4 » ) . قال المحقّق النجفي : « وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب ، بل الدين » ( « 5 » ) . مراتب الولاء : للولاء ثلاث مراتب ، فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة مع فقد المانع ( « 6 » ) . الأولى : ولاء العتق ، وهو أن يعتق المولى عبده في سبيل اللَّه تعالى ، فيستحقّ بذلك إرثه بعد موته لو لم يكن له وارث نسبي . الثانية : ولاء ضمان الجريرة ، وهو أن يطلب شخص من غيره التعهّد له بضمان كلّ جناية عنه بإزاء تعهّد المضمون له بجعله وارثاً بعد موته . الثالثة : ولاء الإمامة ، وهو أن يرثه الإمام فيما إذا لم يكن للميّت وارث آخر ( « 7 » ) ؛ لأنّه وارث من لا وارث له ( « 8 » ) . وقد أضاف الشيخ الطوسي والمحقّق نصير الدين الطوسي ضربين آخرين من الولاء : أ - ولاء الموالاة ( « 9 » ) . ب - ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان العبد

--> ( 1 ) الدروس 2 : 360 . الروضة 8 : 172 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 196 . ( 3 ) جواهر الكلام 30 : 190 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 9 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 223 . ( 6 ) الروضة 8 : 25 . الرياض 12 : 438 . مستند الشيعة 19 : 13 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 260 . ( 8 ) الوسائل 26 : 248 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 5 . ( 9 ) الخلاف 4 : 120 ، م 137 .