مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
40
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والمراد ممّا هو بحكم المتولّد شرعاً ابن الشبهة والمتولّد من نكاح أهل الملل الفاسدة فإنّهما يرثان لحكم الشارع بترتيب آثار النكاح الصحيح عليهما ( « 1 » ) . تحديد الضابط في النسب : حيث إنّ الأقارب والأرحام تختلف نسبتهم إلى الميت - من حيث القرب والبعد منه وكيفية النسبة وقوّة القرابة ، وأنّ بعضهم قد يمنع بعضاً وقد يجتمع بعضهم مع البعض الآخر - كما سيأتي - جعل الفقهاء لذلك ضابطاً ( « 2 » ) ، وهو اعتبار العمود والحاشية ورعاية الطبقات والدرجات ( « 3 » ) . والمراد منها : أ - عمود النسب : وهو الآباء وإن علوا والأولاد وإن هبطوا ( « 4 » ) . ب - حاشية النسب : وهي غير العمود من الأرحام . والحواشي مختلفة في القرب والبعد ، فالأقرب منها الإخوة والأخوات وأولادهم ، ثمّ الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم ، ثمّ أعمام الأبوين وأخوالهما وأولادهم وهكذا ( « 5 » ) . ج - مراتب النسب : بما فيه العمودان والحواشي ثلاث ، وهي التي قد يعبّر عنها بالطبقات أيضاً . وهذه الطبقات مترتّبة في الإرث ، فلا يرث أحد من الطبقة اللّاحقة مع وجود وارث من الطبقة السابقة خالٍ من موانع الإرث ، سواء كان ذكراً أو أنثى ( « 6 » ) . وتفصيل ذلك في طبقات الإرث . د - أصناف النسب : لمّا كان في كلّ طبقة من النسب أنسباء متفرّقين باعتبار النسبة جعلوا كلّ طائفة متّحدة فيها صنفاً واحداً ( « 7 » ) . والأصناف في جميع الطبقات خمسة : أمّا الطبقة الأولى ففيها صنفان : 1 - أصل محصور في الأبوين لا يتعدّاهما إلى الأجداد .
--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 10 . جواهر الكلام 39 : 7 . ( 2 ) القواعد 3 : 342 - 343 . مفتاح الكرامة 8 : 7 . الرياض 12 : 436 . مستند الشيعة 19 : 10 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 9 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 9 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 9 . ( 6 ) انظر : الرياض 12 : 436 ، 438 . ( 7 ) مستند الشيعة 19 : 12 .