مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
396
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الإرث في الخيار ( « 1 » ) ؟ المستحق لإرث الخيار : يرث الخيار من يرث المال ، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ ، ويحجب عنه من يحجب عن إرث المال . ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلّقاً بمال يحرم منه الوارث - كالحبوة المختصّة بالولد الأكبر ، والأرض التي لا ترث منها الزوجة - ففي حرمان ذلك الوارث وعدمه أقوال ( « 2 » ) : الأوّل : التفصيل بين كون ما يحرم عنه الوارث منتقلًا إلى الميّت أو منتقلًا عنه ، فيرث في الصورة الأولى ويحرم في الثانية ، صرّح به فخر الدين ( « 3 » ) ، وقوّاه الشيخ الأنصاري والنائيني ( « 4 » ) . واستدلّ له بأنّ الثمن المنتقل إلى البائع ملك متزلزل للبائع ، وإذا فسخ العقد ينتقل الثمن إلى الميّت ، فيرث منه كلّ من الزوجة وغيرها . وهذا بخلاف ما إذا كان العقار منتقلًا عن الميّت ؛ لأنّ الزوجة لا ترث منه فيما إذا فسخ العقد ورجع المبيع إلى ملك الميّت ، فلا اختيار لها ؛ لأنّ الخيار حقّ لصاحبه فيما انتقل عنه ، يوجب سلطنته على ما انتقل عنه بإرجاعه إلى ملكه ، والمفروض أنّ الزوجة ليست لها علاقة ولا سلطنة على العقار فيما إذا انتقل إلى الميّت ( « 5 » ) . القول الثاني : أنّها تحرم من الإرث فيما انتقل إلى الميّت ، والإشكال في غيره ، وبه صرّح المحقّق الثاني ( « 6 » ) . واستدلّ له بأنّ ما انتقل إلى الميّت ممّا لا ترث منه الزوجة ، فإنّها لا سلطنة لها عليه حينئذٍ ، ولا يتمكّن من إرجاعه إلى مالكه الأوّل ، والخيار سلطنة لإرجاع ما انتقل عنه بعد تسلّطه على ما وصل بإزائه ( « 7 » ) . وأجيب عن التفصيلين بأنّ الخيار حقّ قائم بالعقد ، ولا مساس له بالعوضين ، ومع فسخه وحلّه يرجع العوضان قهراً بلا تصرّف من ذي الخيار فيهما ، ولا سلطنة له عليهما ، فالسلطنة قائمة بالعقد لا بالعين ، بل أنّ ماهيّة الفسخ بالخيار تابعة لماهيّة العقد ، ولا شبهة في أنّ ماهيّة العقد وما هو تحت قدرة المتبايعين ومورد جعلهما إنّما هو إنشاء التبادل ، والتبادل الإنشائي لا الحقيقي المتقوّم باعتبار العقلاء ؛ ضرورة أنّ اعتبار العقلاء أو الشرع ليس أمراً قابلًا للجعل ، ولا تتعلّق قدرة المتعاملين به ( « 8 » ) . ولا إشكال في أنّ الخيار حقّ فسخ العقد المنشأ بإنشاء المتعاقدين ، ولا يعقل أن يكون أمراً زائداً من ذلك ، فالحلّ يتعلّق بالعقد الإنشائي ، وعلى ذلك فلا مانع من إرث الخيار بالنسبة إلى ما يحرم عنه
--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 7 : 411 . التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 40 : 128 - 129 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 111 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 61 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 43 . ( 3 ) الإيضاح 1 : 487 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 114 . منية الطالب 3 : 292 . ( 5 ) مصباح الفقاهة 7 : 412 - 413 . التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 40 : 132 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 113 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 306 . ( 7 ) مصباح الفقاهة 7 : 412 . التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 40 : 132 . ( 8 ) البيع ( الخميني ) 5 : 258 .