مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

383

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لقد سمعها ، وهو هكذا » ( « 1 » ) . ومنها : رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض اللَّه لورثتهما » ( « 2 » ) . ومنها : رواية محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً ، في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : « تورّث المرأة من الرجل ، ويورّث الرجل من المرأة » ( « 3 » ) . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ؟ قال : « يورّث بعضهم من بعض » ( « 4 » ) . وغيرها من النصوص الدالّة صراحة على توارث كلّ من الفريقين من الآخر مع الاشتباه في أصل تقدّم الموت أو من هو المتقدّم . الثانية - أن يكون الموت بسبب غير الغرق والهدم : وذلك كالموت بسبب القتل أو الحرق أو الطاعون وغيره ، وعبارات الفقهاء في ذلك مختلفة ، حصرها السيد العاملي في ثلاث طوائف ( « 5 » ) : أ - إلحاق كلّ مشتبه في الحكم بالهدم والغرق ، وهو صريح المفيد والحلبي وسلّار وابن حمزة وغيرهم ( « 6 » ) ، وممّن اختاره من المعاصرين الإمام الخميني والسيد الخوئي والشهيد الصدر ( « 7 » ) . قال الشيخ المفيد : « إذا غرق جماعة

--> ( 1 ) الكافي 7 : 137 ، ح 2 . الوسائل 26 : 309 ، ب 2 من ميراث الغرقى ، ح 1 ، وفيه : « لقد شنعها » . ( 2 ) الوسائل 26 : 308 ، ب 1 من ميراث الغرقى ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 26 : 310 ، ب 3 من ميراث الغرقى ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 26 : 308 ، ب 1 من ميراث الغرقى ، ح 3 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 8 : 260 . ( 6 ) المقنعة : 698 ، 699 . الكافي في الفقه : 376 . المراسم : 225 . الوسيلة : 400 ، 401 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 117 . القواعد 3 : 400 . وانظر : النهاية : 674 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 361 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 381 ، م 1833 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 414 ، م 3 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 41 .