مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

381

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ج‍ - توريث ولد الشبهة : المسلم يرث بالنسب الصحيح شرعاً كولد الشبهة ، ولا يرث بالنسب الفاسد شرعاً كالزنا ، فولد الشبهة يرث ويورّث ؛ لأنّه ولد شرعاً وإن لم يستند إلى نكاح صحيح ، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختصّ التوارث به دون الآخر ( « 1 » ) . وقد عبر الفقهاء عن نسب الشبهة بالنسب الفاسد ، ومرادهم - كما صرّحوا به - الذي لا يستند إلى نكاح صحيح مع لحوق النسب به شرعاً بواسطة الشبهة وإلّا فهو صحيح شرعاً ، وتترتّب عليه الأحكام الشرعية من الإرث والتحليل والتحريم في النكاح ووجوب النفقة وغيرها ( « 2 » ) . 15 - ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : ذهب الفقهاء إلى أنّ من شروط إرث شخص من آخر العلم بحياة الوارث عند موت المورّث ؛ لأنّ معنى الإرث انتقال مال المورّث بموته إلى الوارث ، ولا يتمّ ذلك إلّا ببقائه بعد المورّث ولو بزمان قصير ، فإذا حصل الاشتباه ولم يحرز ذلك بأن شكّ في المتقدّم والمتأخّر بعد إحراز أصل التقدّم ، أو شكّ في أصل التقدّم انتفى العلم بالشرط ، فلا يمكن الحكم بالإرث الذي هو مشروط بالعلم بحياة الوارث ؛ لامتناع العلم بالمشروط مع الجهل بالشرط ( « 3 » ) . وبناءً على هذا ينتفي الإرث فيما علم تقارن موت المتوارثين ، أو حصل الاشتباه في تقدّم موت أحدهما على الآخر ، إلّا أنّهم استثنوا من ذلك بعض الحالات وقالوا فيها بتوريث كلّ من المشتبهين من الآخر - بشروط تأتي - ولو لم يحرز الشرط ، وهذه الحالات كما يلي : 1 - فيما إذا تحطّمت سفينة في عرض البحر وغرق من عليها ، أو انهدم بيت على جماعة فماتوا ولم يعلم من مات منهم أوّلًا ، وقد اتّفقوا على خروج الحالتين من الأصل المتقدّم ؛ لورود النصّ عليهما بخصوصه . 2 - فيما إذا اشتعلت النار ومات في الحريق مجموعة من الناس بينهم صلة

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 54 . القواعد 3 : 399 . جواهر الكلام 39 : 325 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 383 . ( 2 ) المسالك 13 : 285 . مجمع الفائدة 11 : 594 . ( 3 ) انظر : المسالك 13 : 269 . مجمع الفائدة 11 : 522 . الرياض 12 : 655 . مستند الشيعة 19 : 452 . جواهر الكلام 39 : 306 .