مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

366

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - لو فرضنا ولداً وبنتاً وخنثى ، يقسّم المال من تسعة ( « 1 » ) : ولد بنت خنثى 9 4 + 9 2 + 9 3 / 9 9 وإذا اجتمع معهم زوج أو زوجة يكون طريق استخراج سهامهم أن يجري عمليّة استخراج السهام أوّلًا بين الخنثى والابن ، أو هما والبنت ، ثمّ يضرب حاصل الجمع من سهامهم في مخرج سهم الزوج أو الزوجة ، وكلّما كانت النتيجة تبدأ القسمة من ذلك على حسب سهامهم ، مثاله : ولد بنت خنثى زوج 9 4 + 9 2 + 9 3 / 9 9 * 4 / 36 تبدأ القسمة من ( 36 ) . أو : زوج ولد بنت خنثى ( « 2 » ) 36 9 + 36 12 + 36 6 + 36 9 / 36 36 أو : زوجة ولد بنت خنثى ( « 3 » ) 72 9 + 72 28 + 72 14 + 72 21 / 72 72 الطريق الثاني : أن تقسّم الفريضة مرّتين تفرض الخنثى في إحداهما ذكراً وفي الأخرى أنثى ، ثمّ يجمع الحصّتان ويقسّم إلى النصف ، فيعطى الخنثى النصف من مجموع الحصّتين ، ونفس العمليّة تجري في حقّ من يشاركها أيضاً ، فإنّه يحاسب سهمه بالقياس إلى أنّ الخنثى ذكر ، ويحاسب بالقياس إلى أنّها أنثى ، ثمّ يجمع بين السهمين ويقسّم إلى النصف ويدفع إليه النصف من مجموع السهمين ( « 4 » ) ، وهذا الطريق لاستخراج سهم الخنثى هو المشهور بين الفقهاء ( « 5 » ) ، وفي النافع والمسالك أنّه أظهر بينهم ( « 6 » ) . توضيحه : أن نفرضها مرّة ذكراً ومرةً أنثى ، فإن كان بين مخرج حصّة الأنثى ومخرج حصّة الذكر تباين مثل ( 5 و 6 ) يضرب أحدهما في الآخر ، كما هي القاعدة في المتباينين ، وإن كان توافق

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 286 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 290 . وانظر : التحرير 5 : 75 . ( 3 ) التحرير 5 : 76 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 287 . وانظر : المسالك 13 : 248 . ( 5 ) الإيضاح 4 : 251 . التنقيح الرائع 4 : 214 . مفتاح الكرامة 8 : 219 . ( 6 ) المختصر النافع : 275 . المسالك 13 : 250 .