مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
363
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
منها : رواية محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء ؟ فقال لي : « كلّ مجهول ففيه القرعة » ( « 1 » ) . ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام : « ما تنازع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ ، إلّا خرج سهم المحقّ » ، وقال : « أيّ قضيّة أعدل من القرعة . . . ؟ » ( « 2 » ) . ومضافاً إلى ذلك ، يدلّ عليه ما ورد في خصوص فاقد الفرجين : أنّه يتعيّن ميراثه بالقرعة ، فإنّ أمره مشكل أيضاً مثل الخنثى ( « 3 » ) ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له إلّا دبر كيف يورّث ؟ قال : « . . . يجيل السهام على أيّ ميراث يورّثه ميراث الذّكر أو ميراث الأنثى ، فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه » ( « 4 » ) . ب - عدُّ أضلاعها ، بأن يعدّ أضلاعها من الجانبين ، فإن اختلف عدد الأضلاع في أحد الجانبين عن الآخر فهو ذكر ويرث ميراث الذكر ، وإن تساوت الأضلاع فهي أنثى وترث ميراث الأنثى . هذا ما ذهب إليه الإسكافي والشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس ( « 5 » ) . والدليل عليه ما ورد من الأخبار في ذلك ، كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في قضيّة حكم أمير المؤمنين عليه السلام في الخنثى من أنّه أمَرَ بإحضار دينار الخصيّ ، وأمره أن يُدخل الخنثى بيتاً ليعدّ أضلاعها ، فعدّ دينار أضلاعها « فكان أضلاعها سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار ، فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال » ( « 6 » ) . ج - أن يعطى الخنثى نصف حصّة الذكر ونصف حصّة الأنثى ، فيعطى الخنثى نصيب امرأة ونصف ( « 7 » ) ، وإليه ذهب مشهور الفقهاء كما قال المحقّق النجفي - معلّقاً على قول
--> ( 1 ) الوسائل 27 : 259 - 260 ، ب 13 من كيفيّة الحكم ، ح 11 . ( 2 ) الوسائل 27 : 261 ، ب 13 من كيفيّة الحكم ، ح 13 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 282 . ( 4 ) الوسائل 26 : 292 ، ب 4 من ميراث الخنثى ، ح 1 . ( 5 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 9 : 95 . الإعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 62 . الانتصار : 594 . السرائر 3 : 281 . ( 6 ) الوسائل 26 : 288 - 289 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 5 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 287 . تحرير الوسيلة 2 : 359 - 360 ، م 4 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 379 ، م 1829 .