مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

353

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وعدم وجودهم ، لكن بشرط حصول الوثوق والاطمئنان . هذا مضافاً إلى أنّ انحصار المال المتروك من الميّت بالورثة المشهورين مع احتمال وارث آخر محتاج إلى الدليل ، وأصالة عدم وارث آخر لا يثبت الاختصاص بهم ( « 1 » ) . ثمّ إنّ للإقرار بالوارث فروعاً كالتالي : أ - إقرار الوارث بأولى منه أو مساوٍ له : لو أقرّ الوارث بأولى منه ، كما لو أقرّ الأخ بولد للميّت دفع إليه ما في يده ( « 2 » ) ؛ لاعترافه بأنّه أولى منه في الإرث ( « 3 » ) . ولو أقرّ بمن هو مساوٍ له كأخ اعترف بأخ آخر للميّت دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل ( « 4 » ) . ب - إقرار الوارث بوارثين أولى منه دفعة واحدة : ولو أقرّ باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار ( « 5 » ) ؛ لأنّ استحقاقهما للإرث ثبت في حالة واحدة وبسبب واحد ، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر ( « 6 » ) ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ( « 7 » ) . ج‍ - إقرار الوارث أوّلًا بوارث ثمّ بآخر : ولو أقرّ بأولى منه في الميراث ، ثمّ أقرّ بأولى من المقرّ له ، كما إذا أقرّ العم بالأخ ثمّ أقرّ بالولد ، فإن صدّقه المقرّ له أوّلًا دفع المال إلى الثاني بلا خلاف ولا إشكال ( « 8 » ) ؛ لاعترافهما بكونه أولى منهما ( « 9 » ) ، وإلّا فيدفع المال إلى المقرّ له أوّلًا ويغرم للثاني ( « 10 » ) . واستشكل السيد الخوانساري في

--> ( 1 ) جامع المدارك 5 : 47 . ( 2 ) المختصر النافع : 244 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 202 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 198 ، م 938 . ( 3 ) الرياض 11 : 439 . ( 4 ) المختصر النافع : 244 . الرياض 11 : 439 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 202 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 198 ، م 938 . ( 5 ) الشرائع 3 : 158 . الرياض 11 : 439 . جواهر الكلام 35 : 175 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 202 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 198 ، م 938 . ( 6 ) الرياض 11 : 439 . جواهر الكلام 35 : 175 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 : 175 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 202 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 198 ، م 938 . ( 8 ) جواهر الكلام 35 : 176 . ( 9 ) الرياض 11 : 440 . ( 10 ) المختصر النافع : 244 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 202 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 198 ، م 938 .