مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

350

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الأب المتبرّي والابن فيجيء في العكس وغيرهما من الأقارب ، وأن لا يكون الحكم مخصوصاً بصورة التبرّي عند السلطان وأنّ الحكم مخصوص بالمتبرّي ، وأمّا الطرف الآخر فيرث المتبرّي ، لكنّه قال بعد ذلك : « وينبغي الاقتصار على موضع النصّ على تقدير كونه معمولًا ، ولا يتعدّى عنه إلّا مع دليل شرعي » ( « 1 » ) . 6 - ميراث الحميل ( المتعارفين ) : الحميل : هو الذي يُجلب من بلاد الكفر ويُسترق ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرّب بهما ، فإنّه يقبل قولهم في ذلك ويورّثون على نسبهم ولا يطالبون بالبيّنة في ذلك على حال ، إلّا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب ( « 2 » ) ، أو قامت البيّنة بخلافه فيبطل حكم إقرارهم ( « 3 » ) . نعم ، لا يتعدّى ذلك منهم إلى غيرهم من ذوي أنسابهم ولا يقبل إقرارهم به إلّا بالتصادق ؛ لأنّ النسب هنا إنّما ثبت بالإقرار ، وحكمه لا يتعدّى إلى غير المقرّ ( « 4 » ) بلا خلاف ؛ للأصل ( « 5 » ) . وقد دلّ على هذا الحكم - مضافاً إلى شمول عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( « 6 » ) ، وانحصار الحقّ بينهما ( « 7 » ) ، وإلى كونه إجماعيّاً ( « 8 » ) - رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحميل ؟ فقال : « وأيّ شيء الحميل ؟ » قال : قلت : المرأة تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقي أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بيّنة إلّا قولهم ، قال : فقال : « ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ » قلت : لا يورّثونهم ؛ لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة ، وإنّما هي ولادة الشرك ، فقال : « سبحان اللَّه ، إذا جاءت بابنها أو بابنتها ، ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة منهما ، ولم يزالا مقرَّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض » ( « 9 » ) ، ونحوها غيرها ( « 10 » ) . 7 - الميراث بالإقرار : اتّفق الفقهاء ( « 11 » ) على أنّ النسب يثبت بالإقرار ، وكلّ موضع ثبت فيه النسب ثبت الميراث ( « 12 » ) ، فلو أقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ( « 13 » ) .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 521 - 522 . وانظر : مفتاح الكرامة 8 : 212 . ( 2 ) النهاية : 681 . الشرائع 4 : 48 ، 49 . القواعد 3 : 394 . المسالك 13 : 264 . جواهر الكلام 39 : 303 ، 305 . ( 3 ) المبسوط 4 : 125 . كشف اللثام 9 : 512 . ( 4 ) الرياض 11 : 436 . جواهر الكلام 39 : 304 . ( 5 ) الرياض 11 : 436 . ( 6 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 7 ) المسالك 13 : 265 . كشف اللثام 9 : 512 . ( 8 ) الرياض 12 : 632 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 303 . ( 9 ) الوسائل 26 : 278 ، ب 9 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 . وانظر : المسالك 13 : 265 . ( 10 ) الوسائل 26 : 279 ، ب 9 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 2 . وانظر : الرياض 11 : 432 - 433 ، 436 . جواهر الكلام 39 : 304 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 9 : 337 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 508 . جواهر الكلام 35 : 153 . ( 12 ) المبسوط 3 : 39 . ( 13 ) تحرير الوسيلة 2 : 47 ، م 17 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 198 ، م 937 .