مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
346
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
من بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث . . . » ( « 1 » ) . ما يوقف للحمل : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً ( « 2 » ) عن تولّده حيّاً وتعدّده ذكراً ، إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل ( « 3 » ) ، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولّد زائداً عنهما ؛ لندرته غالباً ( « 4 » ) . وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ظاهراً كما صرّح بذلك بعضهم ( « 5 » ) . نعم ، قيّده السيد الخوئي برضا الورثة حيث قال : « هذا إذا رضي الورثة بذلك ، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً » ( « 6 » ) . وقال الإمام الخميني : « لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه ، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد أو أنثى واحدة يعزل نصيبها ، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم » ( « 7 » ) . وحجب الحمل من يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى لو كان في الورثة ذو فرض وكان ممّن يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى - كالزوجين والأبوين - أعطي النصيب الأدنى ، فإن ولد ميّتاً أكمل نصيبه ، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها ( « 8 » ) . ومعنى أنّه يوقف للحمل نصيب ذكرين هو أنّه لو كان للميّت ابن موجود أو ابنة أعطي الابن الثلث والابنة الخمس ، ويوقف الباقي للحمل . ثمّ إنّ أمر الحمل لا يخلو من احتمالات عشرة :
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 303 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 4 . ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1825 . ( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 411 ، م 8 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 36 . ( 4 ) الرياض 12 : 629 . جواهر الكلام 39 : 303 . ( 5 ) انظر : مفتاح الكرامة 8 : 244 . الرياض 12 : 629 . ( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 378 ، م 1825 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 333 ، م 3 . ( 8 ) الرياض 12 : 630 .