مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

343

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الإجماع عليه ( « 1 » ) ؛ لما عرفت ، وللنصوص الخاصّة ، منها : رواية الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء » ( « 2 » ) . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً ، قال : سألته . . . قلت : فإنّه [ / ولد الزنا ] مات وله مال ، من يرثه ؟ قال : « الإمام » ( « 3 » ) . ولا ترثه امّه ولا من يتقرّب بها ولا يرثهم هو أيضاً على المشهور ( « 4 » ) ، إلّا أنّ ابن الجنيد والصدوق والحلبي ذهبوا إلى أنّ امّه ترثه ( « 5 » ) ، وعوّلوا في ذلك على ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امّه ، وأخواله ، وإخوته لُامّه أو عصبتها » ( « 6 » ) ، ونحوها رواية يونس ( « 7 » ) ، وبه قال جميع فقهاء الجمهور ( « 8 » ) . ونوقش في الخبرين بمخالفتهما للُاصول ( « 9 » ) ، وضعفهما سنداً ، وموافقتهما للجمهور ( « 10 » ) ، ومن هنا طرحوهما ورموهما بالشذوذ ( « 11 » ) . ولكنّ المحقق النراقي - بعد أن أجاب عن ضعف السند بوجوده في الأصول المعتبرة ، وعن الشذوذ بوجود قائل به من أجلّة القدماء ، وعن المرجوحيّة بالموافقة للعامّة بأنّ الرجوع إلى التراجيح عند المعارضة بالعموم من وجه أو التساوي دون ما إذا كان بالعموم والخصوص المطلقين ، كما في المسألة - استشكل في المسألة أوّلًا ثمّ قوّى قول الصدوق ( « 12 » ) .

--> ( 1 ) المختلف 9 : 93 . الإيضاح 4 : 247 . غاية المرام 4 : 193 . المسالك 13 : 239 . ( 2 ) الوسائل 26 : 274 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 26 : 275 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 3 . ( 4 ) غاية المرام 4 : 193 . المسالك 13 : 239 . مستند الشيعة 19 : 438 . ( 5 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 93 . المقنع : 504 ، 505 . الكافي في الفقه : 377 . ( 6 ) الوسائل 26 : 278 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 9 . ( 7 ) الوسائل 26 : 276 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 6 . ( 8 ) الامّ 4 : 82 . المغني ( ابن قدامة ) 7 : 129 . ( 9 ) كشف اللثام 9 : 482 . ( 10 ) جواهر الكلام 39 : 275 . وانظر : المسالك 13 : 240 . ( 11 ) المسالك 13 : 240 . وانظر : كشف اللثام 9 : 482 . ( 12 ) مستند الشيعة 19 : 439 ، 440 .