مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

335

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ثلاثة ؛ لأنّها مخرج الثلث ، وعلى هذا القياس إلى العشر الذي هو منتهى الكسور فتقسّمه حينئذٍ على عشرة ، فما اجتمع فهو نصيبه ( « 1 » ) . قال المحقق النجفي : « فلو فرض أنّ الوارث زوج وأبوان وبنت ففريضتهم اثنا عشر ، وكانت التركة عشراً ونصفاً فابسطها من جنس التركة ، تكون أحد وعشرين ، واعمل فيه ما ذكرناه سابقاً ، فتضرب سهام البنت - وهو خمسة من اثني عشر - في أحد وعشرين تبلغ مائة وخمسة ، تقسّمها على اثني عشر تخرج بالقسمة ثمانية وثلاثة أرباع ، تقسّمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن ، وذلك حصّتها من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الأبوين - وهي أربعة من الاثني عشر - في الإحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين ، تقسّمها على اثني عشر تخرج سبعة ، تقسّمها على اثنين تخرج ثلاثة ونصفاً ، وهي نصيبهما من العشرة ونصف ، وتضرب سهام الزوج - وهي ثلاثة ربع الاثني عشر - في أحد وعشرين تبلغ ثلاثة وستّين ، تقسّمها على اثني عشر تخرج خمسة وربع ، تقسّمها على اثنين تخرج اثنان ونصف وثمن ، وذلك نصيبه من العشرة ونصف » ( « 2 » ) . ولو كانت التركة عدداً أصمّ ، أي خالٍ من الكسور التسعة ، كأحد عشر وثلاثة عشر فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ ديناراً فابسطه قراريط واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه حبّات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه ارزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ ارزة فانسبه بالأجزاء إليها ( « 3 » ) ؛ وذلك لأنّ الدينار عشرون قيراطاً ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع ارزات ، وليس بعد الارزة اسم خاص ؛ ولذا كانت النسبة بالأجزاء إليها ( « 4 » ) . فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر ، فلو

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 63 . القواعد 3 : 415 . الدروس 2 : 389 . المسالك 13 : 318 . جواهر الكلام 39 : 360 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 361 . ( 3 ) الشرائع 4 : 64 . التحرير 5 : 102 . المسالك 13 : 319 . كشف اللثام 9 : 559 . جواهر الكلام 39 : 361 . ( 4 ) الدروس 2 : 389 . جواهر الكلام 39 : 362 .