مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
322
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الربع - في الثلاثة - مخرج الثلث - للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم عليهما ، وهي مباينة لعددهما ، وللإخوة من الأب خمسة ، وهي مباينة لعددهم أيضاً ، وللإخوة من الامّ أربعة ، وهي توافق عددهم بالربع فتردّهم إلى أربعة ، جزء الوفق يوافق عدد إخوة الأب بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ الناتج تضربه في أصل الفريضة وهي اثنا عشر ، فيكون الناتج مائة وأربعة وأربعين ، ومنها تبدأ القسمة ( « 1 » ) . د - أن تبقى الأعداد بعد الردّ متباينة : مثاله : زوجات أربع ، وإخوة من الأب خمسة ، وإخوة من الامّ ستّة ، فريضتهم اثنا عشر ؛ لأنّ فيها الربع ومخرجه أربعة ، والثلث مخرجه ثلاثة ، فإذا ضرب أحدهما في الآخر يكون الناتج اثني عشر ، للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة ، وللإخوة من الأب خمسة ، والإخوة من الامّ منها ثلث وهو أربعة ، لا تنقسم عليهم على الصحّة ، ولكن توافق عدد الزوجات والإخوة من الامّ بالنصف وهو ثلاثة ، فيردّ عددهم إليها ، وحينئذٍ تقع المباينة بين الثلاثة والأربعة ، نصيب الزوجات والخمسة نصيب الإخوة ، فتضرب الثلاثة التي ردّ إليها عدد الإخوة الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات ، فيكون الناتج اثني عشر ، ثمّ تضرب 12 في خمسة عدد الإخوة للأب يكون الناتج ستّين ، ثمّ تضرب الستّين في أصل الفريضة فيكون الناتج سبعمائة وعشرين ، ومنها تبدأ القسمة ، للزوجات منها مائة وثمانون ، لكلّ واحدة خمسة وأربعون ، ولإخوة الامّ مائتان وأربعون لكلّ واحد أربعون ، ولإخوة الأب ثلاثمائة ، لكلّ واحد ستّون ( « 2 » ) . النوع الثالث : أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق ، فتردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، ثمّ تعتبر الأعداد ، وتأتي هنا أربع حالات أيضاً : أ - أن تبقى الأعداد بعد ردّها متماثلة : مثاله : ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ
--> ( 1 ) المسالك 13 : 294 . كفاية الأحكام 2 : 818 . الرياض 12 : 676 . جواهر الكلام 39 : 343 . ( 2 ) المسالك 13 : 294 - 295 . كفاية الأحكام 2 : 819 . الرياض 12 : 677 . جواهر الكلام 39 : 344 .