مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
316
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وتنقسم عليهم من غير كسر ( « 1 » ) : 6 4 + 6 2 / 6 6 وكذا أب وامّ وزوج : 6 1 + 6 2 + 6 3 / 6 6 وسرّ تعدّد الأمثلة هو أنّه تارة لا حاجة إلى التقسيم ؛ لأنّ مستحق الفريضة واحد كما في المثال الأوّل ، وأخرى نحتاج إلى التقسيم ، ولكن لا يحتاج إلى التضعيف كالمثالين الآخرين ( « 2 » ) . الثانية : أن تنكسر الفريضة ، وفي هذه الحالة إمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ( « 3 » ) ، فهنا حالتان : أ - ما إذا انكسرت على فريق واحد وفي هذه الحالة ، إمّا أن يكون بين عددهم ونصيبهم وفق أو تباين ، فإن كان تباين ، ضرب عددهم في أصل الفريضة ، وما كان الناتج فالقسمة من هناك . مثاله : أبوان وخمس بنات ، فريضتهم من ستّة ؛ لأنّ فيها من الفروض سدساً وثلثين ، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس ، فأصل الفريضة مخرج السدس وهو ستّة ، للأبوين منها اثنان 6 2 ، فيبقى نصيب البنات من ذلك أربعة 6 4 لا تنقسم على البنات صحيحة ، ولا وفق ؛ لأنّك إذا طرحت الأربعة من الخمسة بقي واحد فيضرب عددهنّ - وهو خمسة - في ستّة ، فالناتج ثلاثون ، ومنه تحسب فريضتهم ، فللأبوين عشرة ، وللبنات عشرون ، لكلٍّ منهنّ أربعة . وإن كان بين النصيب والعدد وفق ، فاضرب الوفق من عددهنّ لا من النصيب ؛ لأنّك لو ضربت وفق النصيب في أصل الفريضة لا يحصل الفرض ، وكلّ ما كان الناتج فالقسمة من ذلك . مثاله : أبوان وستّ بنات ، فإنّ الفريضة حينئذٍ ستّة كما تقدّم ، للأبوين اثنان 6 2
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 55 ، 56 . القواعد 3 : 408 . الروضة 8 : 235 . كشف اللثام 9 : 542 . الرياض 12 : 671 - 672 . جواهر الكلام 39 : 336 . ( 2 ) ما وراء الفقه 8 : 417 - 418 . ( 3 ) الشرائع 4 : 56 . القواعد 3 : 408 . الروضة 8 : 235 . كفاية الأحكام 2 : 816 ، 817 . كشف اللثام 9 : 542 . الرياض 12 : 671 .