مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
314
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ومثال السدس وما بقي : أخ لأبوين وأخ لُامّ الباقي 6 1 6 5 + 6 1 / 6 6 والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس ، أو مع أحدهما من ستّة ، فمن أجل توحيد المخرج ( المقامات ) لا بدّ من التضعيف بدون تغيير قيمة الكسر ، بضرب المقام والبسط معاً ( « 1 » ) . فالنصف مع الثلث لا يصحّ في أقلّ من ستّة ؛ لأنّ 2 و 3 عددان متباينان ، فلا بدّ من ضربهما ببعضهما . وأمّا النصف مع السدس ، فالاثنان مع الستّة متداخلان ، فنحذف الاثنين ونبقي الستّة . وبتعبير آخر : نضاعف الاثنين فقط لتصبح ستّة مع مضاعفة بسط الاثنين طبعاً ، فيصبح الكسر 6 / 3 ، وهو تعبير آخر عن النصف . وكذلك الثلث أو الثلثان مع السدس ، فإنّ الثلاثة والستّة متداخلة ، فيأتي فيه ما تقدّم . وأمّا في اجتماع الثلث والثلثين فقط فمخرجهما ( مقامهما ) العدد 3 ، وهما متساويان أو متماثلان ، فلا حاجة إلى التضعيف ( « 2 » ) . مثال اجتماع السدس مع الثلثين ، أحد الأبوين مع البنتين : 6 1 3 2 6 1 + 6 4 / 6 5 بغضّ النظر عن الرد . مثال السدس وما بقي : أحد الأبوين مع الولد . صورته : أحد الأبوين الولد 6 1 ما بقي 6 1 + 6 5 / 6 6 ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 54 - 55 . القواعد 3 : 357 ، 406 . المسالك 13 : 288 . كشف اللثام 9 : 401 - 403 ، 536 - 537 . جواهر الكلام 39 : 334 - 335 . ما وراء الفقه 8 : 414 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 335 . ما وراء الفقه 8 : 415 .