مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

299

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - يرثه أولاده الذكور دون الإناث رجلًا كان المنعم أو امرأة ، فإن لم يكن له ذكور ترثه عصبته ، ذهب إليه الشيخ المفيد ( « 1 » ) . 4 - يرثه أولاده مطلقاً إن كان المنعم رجلًا ، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب سوى المتقرّبين بالام ، وإن كان امرأة يرثها عصبتها دون أولادها مطلقاً ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وموضع من الاستبصار وابن إدريس والشهيد ( « 2 » ) . 5 - اشتراك أبوي المعتق مع الأولاد في الإرث بالولاء : المشهور ( « 3 » ) أنّ أولاد المعتق لا يمنعون أبويه من الإرث بل يرثون على ترتيب الإرث بالنسب ، بل لا خلاف إلّا من ابن الجنيد ، فإنّه قدّم الولد على الأبوين والجدّ على الأخ ( « 4 » ) . ولكن قوله شاذّ ضعيف ( « 5 » ) ؛ ومن هنا ادعي الإجماع على ترتيب الإرث بالولاء كالنسب ( « 6 » ) . ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كما تقدّم في الميراث بالقرابة ( « 7 » ) ، فلو خلّف أحدهم - مثلًا - ولداً والآخر عشرة كان الميراث بينهم نصفين ( « 8 » ) . ومع فقد الأبوين والأولاد وإن نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدّات والأجداد من الامّ ( « 9 » ) ، ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمّات والخالات ( « 10 » ) ، ولكن ذهب الشيخ الطوسي في بعض كتبه إلى أنّ الأخوات يرثن ، واختاره المحقّق في الشرائع أيضاً ( « 11 » ) ؛ لأنّ الولاء لحمة كلحمة

--> ( 1 ) المقنعة : 694 . ( 2 ) الخلاف 4 : 79 ، 81 ، م 84 ، 86 . الاستبصار 4 : 173 ، ذيل الحديث 652 . السرائر 3 : 23 ، 24 . الدروس 2 : 215 ، 216 . ونفى عنه البأس في الرياض 12 : 603 . ( 3 ) الرياض 12 : 604 . مستند الشيعة 19 : 420 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 871 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف 8 : 83 . ( 5 ) الرياض 12 : 604 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 239 . ( 7 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1802 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 239 . ( 9 ) المسالك 13 : 207 . الرياض 12 : 604 . جواهر الكلام 39 : 240 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1803 . ( 10 ) كفاية الأحكام 2 : 871 . جواهر الكلام 39 : 240 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 374 ، م 1803 . ( 11 ) الخلاف 4 : 79 ، م 84 . المبسوط 4 : 94 . الشرائع 4 : 37 .