مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

291

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أقسام الولاء : ينقسم الولاء إلى ثلاثة أقسام مترتّبة ( « 1 » ) وهي : ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة . قال السيد العاملي في وجه الحصر بها : « إنّه أمر موجب للإرث بسبب الإنعام ، وهو إمّا عامّ غير موقوف على عبارة أوليس كذلك ، الأوّل ولاء الإمامة ، وهي النعمة العظمى التي بها قوام الثقلين ، والثاني إمّا أن تكون العبارة صادرة عن أحدهما أو عنهما معاً ، والأوّل ولاء العتق ، والثاني ولاء الضمان » ( « 2 » ) . ومن المعلوم أنّ الحصر ليس عقليّاً ، وإلّا لما أضاف الشيخ الطوسي نوعاً رابعاً ، وهو ولاء الموالاة ( « 3 » ) ، الذي معناه أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه . ولما أضاف المحقّق الطوسي ذلك وولاء مستحقّ الزكاة ( « 4 » ) . وقد ضعّف كلّ ذلك المحقّق النجفي ؛ لضعف الأخبار الدالّة عليه ( « 5 » ) . وعلى أيّ حال يقع الكلام في تفاصيل هذه الأقسام وشرائطها وأحكامها : الأوّل - ولاء العتق : 1 - المراد بولاء العتق ، والأصل في سببيّته للتوارث : وهو أن يكون الإنسان مالكاً لإنسان آخر فيعتقه فيكون حرّاً ، فيصبح المالك بعمله هذا وارثاً له بعد موته ( « 6 » ) بشروط تأتي . والأصل فيه - بعد الإجماع عليه من الامّة ( « 7 » ) - الروايات المتواترة من طرق الفريقين ( « 8 » ) : منها : صحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « قال

--> ( 1 ) الشرائع 4 : 35 . القواعد 3 : 377 . الروضة 8 : 181 . الرياض 12 : 596 . جواهر الكلام 39 : 223 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 197 . ( 3 ) الخلاف 4 : 120 ، م 137 . ( 4 ) رسالة جواهر الفرائض ( مجلّة فقه أهل البيت ع ) 17 : 207 . وأيضا نقله عنه في مفتاح الكرامة 8 : 9 ، وجواهر الكلام 39 : 8 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 8 . ( 6 ) ما وراء الفقه 8 : 292 . ( 7 ) الرياض 12 : 596 . مستند الشيعة 19 : 402 . جواهر الكلام 39 : 223 . ( 8 ) الرياض 12 : 596 . جواهر الكلام 39 : 223 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 402 .