مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
259
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
عليهنّ ممّا يتّفق عليه كلّ الفقهاء كالأُمّ من الرضاعة ، أو مختلف فيه كأُمّ المزني بها فإنّه لا توارث عند المبطل ( « 1 » ) ؛ لعدم تحقّق الزوجيّة ، وهذا واضح . الشرط الثالث : المشهور ( « 2 » ) عند الفقهاء أنّ من شروط توارث الزوجين دوام العقد ، فلا يثبت الميراث بالعقد الانقطاعي ؛ لأنّ مطلق العقد لا يقتضي استحقاق الإرث ؛ فإنّ من الزوجات من لا ترث كالزوجة الذمّية ( « 3 » ) . وإليه ذهب الشيخ المفيد وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقّق والعلّامة الحلّيان وغيرهم ( « 4 » ) . قال الشيخ المفيد : « لا يجب به ميراث ولا نفقات » . وقال المحقّق الحلّي : « لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا » . وادّعى بعضهم عدم الخلاف في الحكم حيث قال : « ولا توارث بينهما بلا خلاف بينهم » ( « 5 » ) . ويدلّ عليه نصوص كثيرة - في بعضها دلالة واضحة على أنّ حدّ العقد الانقطاعي أن لا يكون توارث ولا يصحّ اشتراطه في ضمن العقد أيضاً ؛ لأنّه خلاف مقتضاه - : منها : رواية عبد اللَّه بن عمرو عن الإمام الصادق عليه السلام : « من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » ( « 6 » ) . ومنها : رواية سعيد بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » ( « 7 » ) . ومنها : رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال : « ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » ( « 8 » ) . وفي مقابل المشهور أقوال أخر : الأوّل : ما ذهب إليه القاضي ( « 9 » ) ، وهو
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 53 - 54 . القواعد 3 : 399 . جواهر الكلام 39 : 325 . ( 2 ) جواهر الكلام 30 : 190 . وانظر : الرياض 10 : 297 . ( 3 ) المسالك 7 : 466 . ( 4 ) المقنعة : 498 . الكافي في الفقه : 298 . السرائر 2 : 624 . الشرائع 2 : 307 . التحرير 3 : 525 . الإيضاح 3 : 132 . جامع المقاصد 13 : 37 . ( 5 ) الغنية : 356 . ( 6 ) الوسائل 21 : 68 ، ب 32 من المتعة ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 21 : 67 ، ب 32 من المتعة ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 21 : 68 ، ب 32 من المتعة ، ح 10 . ( 9 ) المهذّب 2 : 240 .