مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
254
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ما دامت في عدّتها . أمّا إذا مات أحدهما بعد انتهاء العدّة في الطلاق الرجعي أو بعد الطلاق في البائن كالمطلّقة ثالثة أو الفسخ فإنّه لا توارث ؛ لأنّ الفسخ ينهي الزواج ، والطلاق البائن يقطع الزوجيّة في الحال ولو كانت العدّة قائمة ، فلا يتوفّر سبب الميراث لكي يتوارثا . وعلى هذا لا يثبت التوارث إذا كان الطلاق قبل الدخول ، ولا في الخلع والمباراة ( « 1 » ) ؛ لانتفاء صدق الزوج والزوجة عليهما فعلًا ( « 2 » ) من غير خلاف ، مضافاً إلى تواتر الأخبار على نفي التوارث لو كانت على احدى هذه الحالات ، منها : قول الإمام الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن قيس : « . . . فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، ولا يرث منها » ( « 3 » ) . قال المحقّق الحلّي : « الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، وكذا يرثها الزوج ولو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة ؛ لأنّها بحكم الزوجة ، ولا ترث البائن ولا تورّث كالمطلّقة ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة ، وليس في سنّها من تحيض والمختلعة والمبارأة والمعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ » ( « 4 » ) . وقال أيضاً : « إذا زوّج الصبيّة أبوها أو جدّها لأبيها ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جدّاهما لأبويهما توارثا » ( « 5 » ) . لكن يستثنى من هذا الشرط حالتان : الأولى - نكاح المريض وموته في مرض الموت قبل الدخول : حكم الفقهاء بأنّ المريض الذي يتزوّج في مرض الموت ويموت قبل أن يدخل بها لا ترث الزوجة منه شيئاً بغير خلاف ( « 6 » ) ، بل أنّهم متّفقون ( « 7 » ) على أصل الحكم ، قال العلّامة الحلّي : « فإن مات في مرضه ذلك ولم يكن قد دخل بطل
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 34 . القواعد 3 : 376 . الدروس 2 : 376 . المسالك 13 : 177 . مجمع الفائدة 11 : 439 . كفاية الأحكام 2 : 853 . كشف اللثام 9 : 463 . مفتاح الكرامة 8 : 184 . جواهر الكلام 39 : 197 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 197 . ( 3 ) الوسائل 26 : 223 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 4 ) الشرائع 4 : 33 - 34 . ( 5 ) الشرائع 4 : 34 . ( 6 ) انظر : المسالك 13 : 196 . الرياض 12 : 593 . ( 7 ) انظر : الغنية : 331 ، 332 . السرائر 3 : 283 . كنز الفوائد 3 : 397 . مجمع الفائدة 11 : 439 .