مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

251

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بالأبوين والمتقرّب بالأب ؛ لأنّ ذلك خلاف الأصل ، ولذا يشاركه المتقرّب بالامّ . واجتماع السببين تارة يتألّف من نسبين ، وأخرى من سببين ، وربّما يتألّف من نسب وسبب ، ولا أثر عمليّاً فيه إلّا أن يفرض شخص آخر من طبقته معه ، وأمثلة ذلك كما يلي : 1 - اجتماع نسبين : مثل عمّ هو خال ، وذلك كأن يتزوّج أخو شخص من أبيه بأُخته من امّه فهذا الشخص يكون عمّاً وخالًا لولد الزوجين ؛ لأنّه أخو أبيه من الأب وأخو امّه من الامّ ، فلو مات الولد يرثه نصيب خئولة الامّ وعمومة الأب ، فلو كان للميّت عمّ آخر من أبيه فقط يقسّم المال بينهما من ثلاثة ( « 1 » ) ، ثلثان لعمّه الذي هو خاله باعتبار أنّ الثلث نصيب الخؤولة عند اجتماعهم مع العمومة ، والثلث الآخر نصف نصيب العمومة ، وثلث لعمّه الآخر ، ولو كان بدل العمّ من أبيه خالًا له من أبيه فقط فهنا يرث العمّ جميع نصيب العمومة ، وبالإضافة إلى ذلك يرث سدس نصيب الخؤولة أيضاً . ولو كان في الفرض عمّ من الأبوين يحرم الجامع للنسبين من نصيب العمومة دون نصيب الخؤولة ؛ لأنّ المتقرّب بالأبوين يحجب المتقرّب بالأب . 2 - اجتماع سببين : وذلك كزوج هو معتق أو ضامن جريرة هو زوج ، فلو مات عتيقه يرث بالعتق والزوجيّة معاً . 3 - اجتماع نسب وسبب : وذلك كابن عمّ هو زوج ، فلو ماتت المرأة يرثها بالسببين إذا كان لها ابن عمّ آخر أو ابن خال ما دام لم يكن مانع فيه أو حاجب يحجبه من الإرث بالعمومة ، كما إذا كان لها ولد أو أخ فيقسّم المال من اثني عشر 12 9 سهم ابن عمّ هو زوج ، و 12 3 سهم ابن عمّ آخر ، ولو كان بدل ابن العمّ ابن الخال فيرث ابن عمّ هو زوج 12 8 و 12 4 لابن الخال .

--> ( 1 ) هذا لا يخلو من إشكال ، ولا يقاس على مسألة ما إذا كان ابن عمّ وزوجاً ؛ لأنّ إرثه بعنوان القرابة وهو عنوان واحد لا يتعدّد بذلك .