مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
249
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
من الأب بالتفاضل ، للذّكر ضعف الأنثى ، فسهم عمومة الأب ثلاثة ، وسهم عمومة الامّ اثنان ، يضرب ( 2 * 3 / 6 ) والناتج يضرب في ثلاثة التي انقسم إليها الاثنان الذي نصيب عمومة الأب ، فالناتج يكون ثمانية عشر . وبعد ذلك تكون عمليّة الحساب كما في القول الأوّل ، ويكون التقسيم من هناك . ويصحّ التقسيم على القول الثالث من أربعة وخمسين ؛ لأنّ لخال الامّ وخالتها ثلث الثلث أي واحد من ثلاثة ، وثلثاه لعمّها وعمّتها أي اثنان من ثلاثة ، فيضرب ( 2 * 3 / 6 ) والناتج في سهم أقرباء الأب وهو ثمانية عشر ، فيكون عدد ( 6 ) و ( 18 ) متداخلين ، فيضرب العدد الأكبر في أصل الفريضة كما هو القاعدة في المتداخلين ، فيكون الناتج أربعة وخمسين ، ويبدأ التقسيم منهما فيكون : 1854 للمتقرّبين بالامّ ، يقسّم بينهم أثلاثاً . 618 لخئولة الامّ بالسويّة . 1218 لعمومة الامّ بالسويّة أيضاً . 3654 للمتقرّبين بالأب بينهم أثلاثاً أيضاً . 1236 لخئولة الأب بالتساوي . 2436 لعمومة الأب بينهم بالتفاضل ، للذّكر ضعف الأنثى ( « 1 » ) . السادس - اجتماع الزوج أو الزوجة مع العمومة والخؤولة : 1 - إذا اجتمع مع العمومة والخؤولة أحد الزوجين يأخذ نصيبه الأعلى من غير خلاف ولا إشكال ( « 2 » ) ، وفريق الخؤولة يأخذون ثلثهم كما هو المقرّر فيما لم يجامعهم أحد الزوجين ؛ لأنّهم يرثون بواسطة الامّ وهي لا تنقص عليها بدخول أحد الزوجين ، فكذا من تقرّب بها ، وما بقي فلفريق العمومة أيّاً ما كان ، ويدخل النقص عليهم كما يدخل على من تقرّبوا به وهو الأب ، فإنّ فرضه السدس فينتقل إلى المتقرّبين به . فإذا ماتت المرأة عن زوج وخئولة وأعمام كانت الفريضة ستّة ، ثلاثة منها للزوج ، واثنان للخئولة ، وواحد لقرابة الأب .
--> ( 1 ) الروضة 8 : 165 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 192 .