مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

247

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ولا يرث أولاد العمومة من الأب إذا اجتمعوا مع أولاد العمومة من الأبوين ؛ لما تقدّم في أصولهم ، ولو فقدوا فيقومون مقامهم ويرثون كما يرثون . 3 - اجتماع أولاد الخؤولة المتفرّقين : فالمتقرّب بالامّ إن كان لخال واحد أخذ السدس ، وإن كان لخالين أو أكثر أخذ الثلث يقسّمون بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً ، والباقي لأولاد الخال أو الخالة للأبوين بالسويّة أيضاً ، بلا فرق بين الذّكر والأنثى ، إلّا على قول القاضي فإنّه ذهب إلى أنّ للذّكر هنا أيضاً ضعف الأنثى كما تقدّم . ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه وورث كما يرث ، ودليله ما تقدّم في أصولهم . 4 - اجتماع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة : إذا اجتمعوا كذلك فالمشهور ( « 1 » ) أنّ لأولاد الخال الثلث ، والباقي لأولاد العمّ ، ثمّ إنّ فريق الخؤولة يقسّمون بينهم ، وفريق العمومة يقسّمون كما تقدّم . نعم ، خالف ابن أبي عقيل فجعل المال أثلاثاً ، ثلثه لأولاد الخؤولة بينهم بالسويّة ،

--> ( 1 ) المختلف 9 : 51 ، م 7 .