مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
218
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وبعبارة أخرى : إنّما يكون الأقرب حاجباً لانتقال الإرث إلى الأبعد ، وفي المقام لا يكون كذلك ؛ إذ لا ينتقل السدس إلى الأخ من الأب ، فإنّ الثلث على كلّ حال ينتقل إلى المتقرّب بالامّ ، غاية الأمر إن لم يكن غير الجدّ وارثاً ينتقل إليه بتمامه ، وإلّا ينتقل إليهما ( « 1 » ) . 3 - يرث الأجداد حالة انفرادهم عن الإخوة أثلاثاً فللجدّ والجدّة للأب ثلثا المال وللجدّ والجدّة للُامّ ثلثه وفق قاعدة التنزيل ( « 2 » ) المستفادة من قوله عليه السلام : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » ( « 3 » ) ، فيرث المتقرّب بالامّ الثلث ؛ لأنّه فرض الامّ في الكتاب ( « 4 » ) ، ويرث المتقرّب بالأب الثلثين . هذا على المشهور ( « 5 » ) ، بل ادّعي الاتّفاق عليه ( « 6 » ) ، وإليه ذهب من المتقدّمين والد الصدوق والشيخ الطوسي والقاضي وابن حمزة والحلّي ، ومن المعاصرين السيّد الحكيم والإمام الخميني والسيّد الخوئي ( « 7 » ) . ويدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : « إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه وجدّته امّ امّه فإنّ للجدّة الثلث وللجدّ الباقي » ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) مباني المنهاج 10 : 855 . ( 2 ) الإرث ( اللنگرودي ) : 189 . ( 3 ) الوسائل 26 : 68 ، ب 2 من موجبات الإرث ، ح 1 . ( 4 ) وفي الرياض ( 12 : 544 ) : « والقول بأنّه كما أنّ الثلث نصيبها كذلك السدس نصيبها فترجيح الأوّل على الثاني في إعطائه القريب دونه يحتاج إلى مرجّح فاسد ؛ لمنع كون السدس فريضتها الأصلي بل هي الثلث ، وإنّما السدس فريضتها بالحاجب مشروطة به ، وهو في المقام مفقود . . . » . وفي مستند الشيعة ( 19 : 284 ) أجاب : « أنّ للُامّ نصيبين : أحدهما عند وجود الإخوة الحاجبة ، والآخر عند عدمهم ، فليكن الجدّ أو الجدّة المتقرّب بها أيضاً كذلك ، ولكن الإخوة الحاجبة مع الجدّ أو الجدّة مفقودة ؛ لأنّ لحجب الإخوة شروطاً منصوصة ، منها : حياة الأب . . . والأب هاهنا ليس بحيّ فالشرط مفقود ، فيرث نصيبها عند عدم الإخوة الحاجبة » . وفي جواهر الكلام ( 39 : 152 ) : « ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناصّ على حكمهم بالخصوص » . ( 5 ) المسالك 13 : 142 . ( 6 ) انظر : الخلاف 4 : 58 ، م 73 . ( 7 ) نقله عن والد الصدوق في المختلف 9 : 42 . النهاية : 648 . المهذّب 2 : 143 . الوسيلة : 392 . السرائر 3 : 259 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 397 ، م 23 . تحرير الوسيلة 2 : 345 ، م 9 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 364 ، م 1759 . ( 8 ) الوسائل 26 : 176 ، ب 9 من ميراث الإخوة ، 2 .