مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

182

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

مراعى بانكشاف الذكوريّة كما في الإرث ، فلا يلزم شيء من المحاذير التي ذكرت في الوجه الثاني . و - أن يكون متحقّق الذكوريّة ، فلو كان محتملًا لها وللُانوثيّة كالخنثى المشكل ( « 1 » ) ففي استحقاق الحبوة وجهان : الأوّل : عدم الاستحقاق ؛ لعدم تحقّق شرطه وهو الذكوريّة ( « 2 » ) . الثاني : استحقاق نصف الحبوة ( « 3 » ) قياساً على استحقاقه نصف النصيبين في السهم . ويحتمل القرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل ( « 4 » ) . ز - البلوغ ، كما صرّح به ابن حمزة ( « 5 » ) ؛ لأنّ الحباء في مقابل القضاء ولا يكلّف به إلّا البالغ ( « 6 » ) . لكنّ الأشهر ( « 7 » ) عدم اشتراط ذلك فيحبى الصغير ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ( « 8 » ) ، وعدم التلازم بين الحباء والقضاء ( « 9 » ) . ح‍ - العقل ، وفي اعتباره قولان : استظهر الشهيد الثاني - وتبعه الفاضل النراقي - عدم الاعتبار فيحبى المجنون ؛ لعموم الأدلّة ( « 10 » ) . وقيل باعتباره ؛ لبعض الوجوه القادمة . ط - أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي مخالفاً في المذهب كما صرّح به بعض المتقدّمين ( « 11 » ) ، بل في الشرائع : على قول مشهور ( « 12 » ) . ونسبه الشهيد في رسائله إلى المشهور بين المتأخّرين ( « 13 » ) . واستدلّ له : أوّلًا : بحكمة الحباء ، وهي وجوب القضاء ؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها

--> ( 1 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 525 . ( 2 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 525 . ( 3 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 525 . ( 4 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 526 . ( 5 ) الوسيلة : 387 . ( 6 ) مستند الشيعة 19 : 229 . ( 7 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 527 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 14 . تحرير الوسيلة 2 : 343 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1749 . ( 8 ) مستند الشيعة 19 : 229 . جواهر الكلام 39 : 138 . ( 9 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 527 . ( 10 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 527 . مستند الشيعة 19 : 230 . ( 11 ) النهاية : 634 . السرائر 3 : 258 . الجامع للشرائع : 509 . ( 12 ) الشرائع 4 : 25 . ( 13 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 527 .