مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

180

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

جميعها له كما هو مقتضى خبر سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ، ما له من متاع البيت ؟ قال : « السيف ، والسلاح ، والرحل وثياب جلده » ( « 1 » ) ، فيكون له حينئذٍ من ماله هذه الأعيان والثلث من غيرها ( « 2 » ) . وقوّى المحقّق النجفي مزاحمة الوصيّة وغيرها من الحقوق للحبوة مع فرض توقّفها عليها فقال : « والظاهر اعتبار الثلث منها مع فرض إطلاق الوصيّة به ؛ لتوقّف تنفيذ تمام الوصيّة على ذلك » ( « 3 » ) . وهذا هو مختار السيّد الخوئي والسيّد الشهيد الصدر ، حيث ذكرا أنّه إذا أوصى بمائة دينار فإن كانت تساوي المائة ثلث التركة أو تنقص عنه فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة ( « 4 » ) . وهو الذي يظهر من الإمام الخميني أيضاً ( « 5 » ) ، وذهب السيّد الحكيم إلى أنّها تخرج من غير الحبوة ( « 6 » ) . وأمّا لو كانت الوصية بعين من أعيان الحبوة أو جميعها لغير الولد الأكبر فقد

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 99 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 10 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 136 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 136 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 360 ، م 1744 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 392 ، م 10 ، التعليقة رقم 19 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 344 ، م 9 . ( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 392 ، م 9 .